الأَْمْرُ الثَّانِي: أَنْ لاَ يَكُونَ الْمَأْخُوذُ مِنْ شِرَارِ الْمَال وَمِنْهُ الْمَعِيبَةُ وَالْهَرِمَةُ وَالْمَرِيضَةُ، لَكِنْ إِنْ كَانَتْ كُلُّهَا مَعِيبَةً أَوْ هَرِمَةً أَوْ مَرِيضَةً، فَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْوَاجِبِ مِنْهَا، وَقِيل: يُكَلَّفُ شِرَاءَ صَحِيحَةٍ، وَقِيل: يُخْرِجُ صَحِيحَةً مَعَ مُرَاعَاةِ الْقِيمَةِ (١) .
حَبْسُ الْمَرِيضِ
٤٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حَبْسِ الْمَرِيضِ، وَإِخْرَاجِهِ مِنَ السِّجْنِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَبْسٌ ف ١٠٩ - ١١٠) .
(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ١٨، وحاشية الدسوقي ١ / ٤٣٥، وشرح المنهاج ٢ / ١٠، والمغني ٢ / ٦٠٠ - ٦٠٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute