للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاِخْتِلاَفُ حَوْل شَرْطِ الأَْنْصِبَاءِ أَوْ صَاحِبِ الْبَذْرِ:

٥٠ - إِذَا مَاتَ صَاحِبُ الأَْرْضِ أَوِ الْمُزَارِعُ أَوْ مَاتَا جَمِيعًا، فَاخْتَلَفَ وَرَثَتُهُمَا أَوِ اخْتَلَفَ الْحَيُّ مِنْهُمَا مَعَ وَرَثَةِ الآْخَرِ فِي شَرْطِ الأَْنْصِبَاءِ، فَإِنَّ الْقَوْل يَكُونُ قَوْل صَاحِبِ الْبَذْرِ مَعَ يَمِينِهِ إِنْ كَانَ حَيًّا، أَوْ وَرَثَتِهِ إِنْ كَانَ مَيِّتًا. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ (١) لأَِنَّ الأَْجْرَ يُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ بِالشَّرْطِ، فَإِذَا ادَّعَى عَلَيْهِ زِيَادَةً فِي الْمَشْرُوطِ - وَأَنْكَرَهَا هُوَ - كَانَ الْقَوْل قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ إِنْ كَانَ حَيًّا، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَوَرَثَتُهُ يَخْلُفُونَهُ، فَيَكُونُ الْقَوْل قَوْلَهُمْ مَعَ أَيْمَانِهِمْ بِاللَّهِ عَلَى عَمَلِهِمْ، وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الآْجِرِ، لأَِنَّهُ يُثْبِتُ الزِّيَادَةُ بِبَيِّنَةٍ.

وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي صَاحِبِ الْبَذْرِ مَنْ هُوَ؟ كَانَ الْقَوْل قَوْل الْمُزَارِعِ مَعَ يَمِينِهِ إِنْ كَانَ حَيًّا، وَقَوْل وَرَثَتِهِ مَعَ أَيْمَانِهِمْ إِنْ كَانَ مَيِّتًا.

وَوَجْهُ ذَلِكَ: أَنَّ الْخَارِجَ فِي يَدِ الْمُزَارِعِ أَوْ فِي يَدِ وَرَثَتِهِ، فَالْقَوْل قَوْل ذِي الْيَدِ مَعَ الْيَمِينِ عِنْدَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ، وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ رَبِّ الأَْرْضِ، لأَِنَّهُ خَارِجٌ مُحْتَاجٌ إِلَى الإِْثْبَاتِ بِالْبَيِّنَةِ.

وَلَوْ كَانَا حَيَّيْنِ فَاخْتَلَفَا، فَأَقَامَ صَاحِبُ الأَْرْضِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ صَاحِبُ الْبَذْرِ، وَأَنَّهُ شَرَطَ لِلْمُزَارِعِ الثُّلُثَ، وَأَقَامَ الْمُزَارِعُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ هُوَ صَاحِبُ الْبَذْرِ، وَأَنَّهُ شَرَطَ لِصَاحِبِ الأَْرْضِ


(١) المبسوط ٢٣ / ٨٩، ١٥٦.