الْجُمُعَةِ، وَجَبَتْ صَلاَةُ الْجُمُعَةِ، وَانْقِطَاعُ السَّفَرِ يَكُونُ بِدُخُول الْوَطَنِ الأَْصْلِيِّ مُطْلَقًا، وَلَوْ مُرُورًا فِيهِ، أَوْ بِعَدِّهِ مُقِيمًا فِي وَطَنِ الإِْقَامَةِ بِشُرُوطِهِ.
(ر: صَلاَة الْجُمُعَةِ ف١١، سَفَر ف١٣)
و سُقُوطُ التَّكْلِيفِ بِالْعِيدَيْنِ:
١٧ - صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ وَاجِبَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَسُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَفَرْضُ كِفَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.
وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ شَرْطَ التَّكْلِيفِ بِهَا الإِْقَامَةُ أَوِ الاِسْتِيطَانُ، خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ، وَعَلَيْهِ فَلاَ يُكَلَّفُ بِهَا الْمُسَافِرُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، فَإِذَا دَخَل الْمُسَافِرُ وَطَنَهُ الأَْصْلِيَّ أَوْ أَقَامَ فِي وَطَنِ إِقَامَةٍ بِشُرُوطِهِ قَبْل حُلُول وَقْتِهَا، كُلِّفَ بِهَا كَمَا فِي الْجُمُعَةِ.
وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَلاَة الْعِيدَيْنِ ف٢ - ٣) .
ز - نَقْل الزَّكَاةِ:
١٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُزَكِّي فِي بَلَدٍ، وَمَالُهُ مَعَهُ فِي نَفْسِ الْبَلَدِ، فَإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِزَكَاةِ هَذَا الْمَال أَهْل الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ.
أَمَّا إِذَا كَانَ الْمُزَكِّي فِي بَلَدٍ وَأَمْوَالُهُ فِي آخَرَ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَنَّ الْمُعْتَبَرَ بَلَدُ وُجُودِ الْمَال أَوْ بَلَدُ وُجُودِ الْمُزَكِّي، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ.
(ر: زَكَاة ف١٨٥)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute