وَالثَّالِثَةُ: وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمُضَارَبَةِ ابْتِدَاءً، فَصُورَتُهَا: عَقَدَ مَعَهُ الْمُضَارَبَةَ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ وَبَيَّنَ الرِّبْحَ، فَدَفَعَ لَهُ دَرَاهِمَ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ تِلْكَ الدَّنَانِيرُ صَحَّتِ الْمُضَارَبَةُ وَالرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا أَوَّلاً.
ز - امْتِنَاعُ الْمُرَابَحَةِ، وَصُورَتُهُ: اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَبَاعَهُ مُرَابَحَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا، ثُمَّ اشْتَرَاهُ أَيْضًا بِدَنَانِيرَ، لاَ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً؛ لأَِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَحُطَّ مِنَ الدَّنَانِيرِ رِبْحَهُ وَهُوَ دِرْهَمَانِ فِي قَوْل الإِْمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ وَلاَ يُدْرَكُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَزْرِ وَالظَّنِّ، وَلَوِ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْكَيْلِيِّ أَوِ الْوَزْنِيِّ أَوِ الْعَرُوضِ بَاعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى الثَّمَنِ الثَّانِي؛ لأَِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى تَقْوِيمِ الدَّنَانِيرِ بِالدَّرَاهِمِ وَهُوَ مُجَرَّدُ ظَنٍّ، وَمَبْنَى الْمُرَابَحَةِ كَالتَّوْلِيَةِ وَالْوَضِيعَةِ عَلَى الْيَقِينِ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ لِتَنْتَفِيَ شُبْهَةُ الْخِيَانَةِ.
ح - الشَّرِكَاتُ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ مَال أَحَدِهِمَا دَرَاهِمَ وَمَال الآْخَرِ دَنَانِيرَ فَإِنَّهَا تَنْعَقِدُ شَرِكَةُ الْعِنَانِ بَيْنَهُمَا.
ط - قِيَمُ الْمُتْلَفَاتِ، يَعْنِي أَنَّ الْمُقَوِّمَ إِنْ شَاءَ قَوَّمَ بِدَرَاهِمَ وَإِنْ شَاءَ قَوَّمَ بِدَنَانِيرَ وَلاَ يَتَعَيَّنُ أَحَدُ الْجِنْسَيْنِ.
ي - أُرُوشُ الْجِنَايَاتِ، كَالْمُوضِحَةِ يَجِبُ فِيهَا نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ، وَفِي الْهَاشِمَةِ الْعُشْرُ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ عُشْرٌ وَنِصْفُ عُشْرٍ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَالدِّيَةُ إِمَّا أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلاَفِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute