قَال مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الدَّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الرُّجُوعِ؛ لأَِنَّ فِيهِ مَنْفَعَةَ الْفُقَرَاءِ، وَالنُّقْصَانُ لَيْسَ بِفَاحِشٍ (١) .
وَهَذَا الْمَذْكُورُ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ يَنْطَبِقُ عَلَى الْقَوْل بِالْوُجُوبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.
وَاجِبَاتُ السَّعْيِ:
١٤ - أ - الْمَشْيُ بِنَفْسِهِ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ هُوَ سُنَّةٌ.
فَلَوْ سَعَى رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولاً أَوْ زَحْفًا بِغَيْرِ عُذْرٍ صَحَّ سَعْيُهُ بِاتِّفَاقِهِمْ جَمِيعًا، لَكِنْ عَلَيْهِ الدَّمُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ؛ لِتَرْكِهِ الْمَشْيَ فِي السَّعْيِ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَهُمْ، أَوْ إِعَادَةُ السَّعْيِ.
وَلاَ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَلَوْ مَشَى بِغَيْرِ عُذْرٍ؛ لأَِنَّ الْمَشْيَ فِي السَّعْيِ سُنَّةٌ عِنْدَهُمْ.
بَل صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ الأَْفْضَل أَنْ لاَ يَرْكَبَ فِي سَعْيِهِ إِلاَّ لِعُذْرٍ كَمَا سَبَقَ فِي الطَّوَافِ؛ لأَِنَّ الْمَشْيَ أَشْبَهُ بِالتَّوَاضُعِ. وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ
(١) بدائع الصنائع ٢ / ١٣٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute