الْيَمِينِ، فَلَوْ أَعْطَى كَفَّارَةَ الْيَمِينِ خَمْسَةً لِكُل وَاحِدٍ مُدَّيْنِ أَوْ أَعْطَى ثَلاَثِينَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ فَلاَ يُجْزِئُ ذَلِكَ، كَمَا لاَ يُجْزِئُ إِعْطَاءُ نَاقِصٍ كَأَنْ يُعْطِيَ عَشْرَيْنِ مِسْكِينًا لِكُل وَاحِدٍ نِصْفُ مُدٍّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ أَوْ يُعْطِيَ مِائَةً وَعِشْرِينَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكْمِل فِي التَّكْرَارِ بِإِعْطَاءِ مَنْ يُكْمِل الْعَشَرَةَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَمَنْ يُكْمِل السِّتِّينَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَفِي النَّاقِصِ عَنِ الْمُدِّ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكْمِل الْمُدَّ لِعَشَرَةٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَلِسِتِّينَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَلَهُ نَزْعُ مَا فِي يَدِ الزَّائِدِ عَنِ الْعَشَرَةِ فِي الْيَمِينِ وَعَنِ السِّتِّينَ فِي الظِّهَارِ (١) .
ثَالِثًا: الْمُسَاوَاةُ فِي الْحُقُوقِ:
١ - الأَْوْلِيَاءُ الْمُسْتَوُونَ فِي التَّزْوِيجِ:
١٠ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَزْوِيجِ أَحَدِ الأَْوْلِيَاءِ الْمُسْتَوِينَ فِي دَرَجَةِ الْقَرَابَةِ وَالْوِلاَيَةِ فِي النِّكَاحِ شَخْصًا وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ، فِي حَال الإِْذْنِ بِالتَّزْوِيجِ أَوْ عَدَمِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ التَّزْوِيجُ عَلَى التَّرْتِيبِ أَمْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَسَوَاءٌ أَحْدَثَ بَيْنَهُمْ تَنَازُعٌ فِي الْوِلاَيَةِ أَمْ لاَ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (وِلاَيَةٌ) .
ب - الْمُسَاوَاةُ فِي اسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ
١١ - إِذَا تَعَدَّدَ الشُّفَعَاءُ وَكَانُوا مُتَسَاوِينَ فِي
(١) جواهر الإكليل ١ / ٢٢٨، ٢٢٩، ٣٧٩، والدسوقي ٢ / ١٣٣، ٤٥٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute