للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثَّالِثَ عَشَرَ - عَدَمُ الإِْسْرَافِ فِي اسْتِعْمَال الْمَاءِ:

١٠٥ - تَنَاوَل الْفُقَهَاءُ مَوْضُوعَ الإِْسْرَافِ فِي اسْتِعْمَال الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ فِي حَالَتَيْنِ:

أ - الزِّيَادَةُ عَلَى ثَلاَثِ مَرَّاتٍ.

ب - حَالَةُ اسْتِعْمَال الْمَاءِ بِكَثْرَةٍ فِي الْوُضُوءِ.

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِي الْحَالَتَيْنِ فِي مُصْطَلَحِ (إِسْرَاف ف ٦ - ٧) .

الرَّابِعَ عَشَرَ - التَّيَامُنُ:

١٠٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ التَّيَامُنِ فِي الْوُضُوءِ فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ.

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ التَّيَامُنَ فِي الْوُضُوءِ مُسْتَحَبٌّ. (١)


(١) الْهِدَايَة وَشُرُوحهَا مَعَ فَتْح الْقَدِير ١ / ٢٣، والاختيار ١ / ٩، والبحر الرَّائِق ١ / ٢٨، وتبيين الْحَقَائِق ١ / ٦، والدر الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ ١ / ٨٤، والفتاوى الْهِنْدِيَّة ١ / ٨، والشرح الْكَبِير مَعَ حَاشِيَةِ الدُّسُوقِيّ ١ / ١٠١، والشرح الصَّغِير وَحَاشِيَة الصَّاوِي ١ / ١٢٣، ومغني الْمُحْتَاج ١ / ٦٠ - ٦٢، والإنصاف ١ / ١٣٥، والمغني ١ / ١٠٩، والفروع ١ / ١٥١، وكشاف الْقِنَاع ١ / ١٠٦ - ١٠٧.