(١) فتح القدير ٥ / ١٣٥ (جعله صاحب الهداية مسألة في خيار الشرط) تكملة المجموع ١٢ / ٣٦٤ (ألحقه بخيار العيب) وكذلك المالكية فقد ابتدأ به (خليل) أحكام العيب بعدما مهد بقسم موجب الرد إلى قسمين: أولهما: بعدم مشروط فيه غرض (وهو هذا) . والثاني: بما العادة السلامة منه (وهو خيار العيب) ، الخرشي على خليل ٤ / ٣٥، الدسوقي ٣ / ١٠٨.