للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَمِنْهَا مَا لَوْ ظَنَّ الْمَاءَ نَجِسًا فَتَوَضَّأَ بِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ طَاهِرٌ جَازَ وُضُوءُهُ.

وَمِنْهَا مَا لَوْ ظَنَّ الْمُزَكِّي أَنَّ الْمَدْفُوعَ إِلَيْهِ غَيْرُ مَصْرِفٍ لِلزَّكَاةِ فَدَفَعَ لَهُ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَصْرِفٌ أَجْزَأَهُ اتِّفَاقًا. وَلَوْ رَأَوْا سَوَادًا فَظَنُّوهُ عَدُوًّا فَصَلَّوْا صَلاَةَ الْخَوْفِ، فَبَانَ خِلاَفُهُ لَمْ تَصِحَّ؛ لأَِنَّ الشَّرْطَ حُضُورُ الْعَدُوِّ.

وَلَوِ اسْتَنَابَ الْمَرِيضُ فِي حَجِّ الْفَرْضِ ظَانًّا أَنَّهُ لاَ يَعِيشُ ثُمَّ صَحَّ مِنَ الْمَرَضِ أَدَّاهُ بِنَفْسِهِ.

وَلَوْ ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا فَأَدَّاهُ فَبَانَ خِلاَفُهُ رَجَعَ بِمَا أَدَّى.

وَلَوْ خَاطَبَ امْرَأَتَهُ بِالطَّلاَقِ ظَانًّا أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ فَبَانَ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ طَلُقَتْ (١) .

وَمِنْ تَطْبِيقَاتِهَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ:

١٢ - مَا لَوْ ظَنَّ الْمُكَلَّفُ فِي الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ أَنَّهُ لاَ يَعِيشُ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ، تَضَيَّقَ عَلَيْهِ فَلَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ ثُمَّ عَاشَ وَفَعَلَهُ فَأَدَاءٌ عَلَى الصَّحِيحِ.

وَمَا لَوْ ظَنَّ أَنَّهُ مُتَطَهِّرٌ فَصَلَّى، ثُمَّ بَانَ حَدَثُهُ.

وَمَا لَوْ ظَنَّ دُخُول الْوَقْتِ، فَصَلَّى، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُل.

أَوْ ظَنَّ طَهَارَةَ الْمَاءِ فَتَوَضَّأَ بِهِ، ثُمَّ بَانَ نَجَاسَتُهُ.

أَوْ ظَنَّ أَنَّ إِمَامَهُ مُسْلِمٌ، أَوْ رَجُلٌ قَارِئٌ فَبَانَ كَافِرًا، أَوِ امْرَأَةً أَوْ أُمِّيًّا.


(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٦١، شرح المجلة لعلي حيدر المسمى درر الحكام ١ / ٦٤ القاعدة ٧٢.