كَالنِّكَاحِ وَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالرَّهْنِ، وَكَالْوَقْفِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.
الثَّانِي: مَا هُوَ مُؤَقَّتٌ لاَ يَقْبَل التَّأْبِيدَ كَالإِْجَارَةِ وَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ.
وَالثَّالِثُ: مَا هُوَ قَابِلٌ لِلتَّوْقِيتِ وَالتَّأْبِيدِ كَالْكَفَالَةِ. (١)
وَانْظُرْ لِلتَّفْصِيل مُصْطَلَحَ (تَأْقِيتٍ) وَانْظُرْ أَيْضًا (بَيْعٌ. هِبَةٌ. إِجَارَةٌ. إِلَخْ) .
تَأْبِينٌ
اُنْظُرْ: رِثَاءٌ.
تَأْجِيلٌ
اُنْظُرْ: أَجَلٌ.
تَأَخُّرٌ
اُنْظُرْ: تَأْخِيرٌ.
(١) الفتاوى الهندية ٤ / ٣٦٣، والزيلعي ٣ / ٣٢٦، والخرشي ٦ / ١٢٦، والقرطبي ١٢ / ١٩٤، والروضة ٤ / ٤٣٦، ٤٣٧، ومغني المحتاج ٢ / ٢٠٧، وكشاف القناع ٤ / ٦٢، والمغني مع الشرح الكبير ٦ / ٢٢١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute