للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هَذَا فِي غَيْرِ لُقَطَةِ الْحَرَمِ، أَمَّا لُقَطَةُ الْحَرَمِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ:

ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ لُقَطَةَ الْحَرَمِ كَلُقَطَةِ سَائِرِ الْبِلاَدِ فِي الأَْحْكَامِ.

وَقَال الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّهُ لَيْسَ لِوَاجِدِ لُقَطَةِ مَكَّةَ تَمَلُّكُهَا، وَيُنْشِدُهَا أَبَدًا (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي (لُقَطَةٌ ف ١٤) .

أَمَاكِنُ الإِْنْشَادِ

٥ - أَمَاكِنُ الإِْنْشَادِ هِيَ: مَجَامِعُ النَّاسِ وَمَحَافِلُهُمْ مِنَ الْبُلْدَانِ الَّتِي وَجَدَ اللُّقَطَةَ فِيهَا، وَمَحَال الرِّحَال، وَمُنَاخُ الأَْسْفَارِ، وَفِي الأَْسْوَاقِ.

فَأَمَّا الضَّوَاحِي الْخَالِيَةُ مِنَ النَّاسِ فَلاَ يَكُونُ الإِْنْشَادُ فِيهَا تَعْرِيفًا.

وَيُنْشِدُهَا فِي أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ عِنْدَ خُرُوجِ الْجَمَاعَاتِ، أَوْ أَقْرَبِ الْبِلاَدِ إِلَى مَكَانِ الاِلْتِقَاطِ، وَإِنْ جَازَتْ قَافِلَةٌ تَبِعَهُمْ وَأَنْشَدَهَا فِيهِمْ (٢) .

إِنْشَادُ اللُّقَطَةِ فِي الْمَسَاجِدِ

٦ - يَحْرُمُ أَوْ يُكْرَهُ عَلَى اخْتِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ


(١) الحاوي الكبير ٩ / ٤٢٧، والمحلي شرح المنهاج ٣ / ١٢١.
(٢) الحاوي الكبير ٩ / ٤٤٠، والمحلي شرح المنهاج ٣ / ١٢٠، وابن عابدين ٣ / ٣٢٠.