وَمِنَ الأَْجْنَبِيِّ سَوَاءٌ، لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَمْلِكُهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْ صَاحِبِهِ، فَلَيْسَ لِلْوَكِيل فِيمَا يَشْتَرِي وَلَدُهُ مِلْكٌ وَلاَ حَقُّ مِلْكٍ، فَجَازَ بَيْعُهُ لَهُ بِمِثْل الْقِيمَةِ. وَكَذَلِكَ قَال الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْصَحِّ يَجُوزُ الْبَيْعُ لِوَلَدِهِ الْكَبِيرِ، لأَِنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَكِيل أَنْ يَبِيعَ لَهُ مَالَهُ هُوَ، فَجَازَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ لَهُ مَال مُوَكِّلِهِ كَالأَْجْنَبِيِّ، وَوَافَقَهُمُ الْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ فَقَالُوا بِالْجَوَازِ وَلَكِنْ بِشَرْطَيْنِ:
الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ يَزِيدَ الْوَكِيل عَلَى مِقْدَارِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ فِي النِّدَاءِ.
الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَتَوَلَّى النِّدَاءَ شَخْصٌ آخَرُ غَيْرُ الْوَكِيل، وَقِيل: أَنْ يُوَلِّيَ مَنْ يَبِيعُ وَيَكُونُ هُوَ أَحَدُ الْمُشْتَرِينَ.
وَأَجَازُوا ذَلِكَ أَيْضًا إِذَا أَذِنَ لَهُ الْمُوَكِّل فِي ذَلِكَ.
وَاتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ لِوَلَدِهِ الْكَبِيرِ إِذَا قَيَّدَ الْوَكَالَةَ بِعُمُومِ الْمَشِيئَةِ بِأَنْ قَال لِلْوَكِيل: اصْنَعْ مَا شِئْتَ جَازَ لَهُ الْبَيْعُ لِوَلَدِهِ الْكَبِيرِ، لأَِنَّهُ لَمَّا فَوَّضَ الأَْمْرَ إِلَيْهِ عَلَى الْعُمُومِ كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ التَّنْصِيصِ عَلَى الْبَيْعِ لَهُ، فَإِنَّ اللَّفْظَ الْعَامَّ يَكُونُ نَصًّا فِي كُل مَا يَتَنَاوَلُهُ.
وَكَذَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِأَكْثَرَ مِنَ الْقِيمَةِ، لِعَدَمِ التُّهْمَةِ فِي ذَلِكَ، وَكَذَا لَوْ أَمَرَهُ الْمُوَكِّل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute