(١) على التحقيق في مذهب المالكية. وفي قول يباح أن أماته. الطبخ أي استهلك في الطعام وذهبت عينه، بحيث لا يظهر منة إلا الريح. وبه أخذ الدردير في الشرح الكبير ٢ / ٦١، والزرقاني في شرحه ٢ / ٢٩٩، وعزاه للحطاب فقارنه ٣ / ١٦٠، وتحقيق المذهب ما ذكرنا من عدم اشتراط إماتته في الطبخ. انظر حاشية البناني على الزرقاني وحاشية الدسوقي ٢ / ٦١، ٦٢