الاِخْتِيَارِ فَلاَ تَنْعَقِدُ إِمَامَتُهُ. زَادَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ أَيْضًا: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ التَّغَلُّبُ جَامِعًا لِلشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الإِْمَامَةِ، وَإِلاَّ فَلاَ تَصِحُّ إِمَامَتُهُ. (١)
وَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ إِمَامَةَ ذَلِكَ الْمُتَغَلِّبِ لاَ تَصِحُّ وَلاَ تَنْعَقِدُ؛ لأَِنَّ الْحَقَّ فِي الإِْمَامَةِ لِلْمُسْلِمِينَ وَلاَ تَنْعَقِدُ بِدُونِ رِضَاهُمْ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (الإِْمَامَة الْكُبْرَى)
غَلَبَةُ الظَّنِّ:
٤ - بَحَثَ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ غَلَبَةِ الظَّنِّ فِي بَابِ الطَّهَارَةِ فِي تَمْيِيزِ الطَّاهِرِ مِنَ الأَْوَانِي وَالْمَلاَبِسِ وَالْمِيَاهِ وَالأَْمَاكِنِ إِذَا اخْتَلَطَ بِنَجَسٍ مُشَابِهٍ لَهُ، وَتَمْيِيزِ أَيَّامِ الْحَيْضِ مِنْ أَيَّامِ الطُّهْرِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ نَسِيَتْ عَدَدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا وَاشْتَبَهَ عَلَيْهَا الأَْمْرُ بِسَبَبِ الاِسْتِحَاضَةِ، وَفِي مَعْرِفَةِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ لِمَنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ إِذَا اجْتَهَدَ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْقِبْلَةَ فِي جِهَةٍ، وَفِي دُخُول وَقْتِ الصَّلاَةِ لِمَنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَهْتَدِ إِلَيْهِ لِكَوْنِهِ مَحْبُوسًا أَوْ لِوُجُودِ غَيْمٍ وَنَحْوِهِ،
(١) حاشية ابن عابدين ٣ / ٣١٠، الدسوقي ٤ / ٨٩٢، مغني المحتاج ٤ / ١٣٢، المغني لابن قدامة ٨ / ١٠٧، الأحكام السلطانية ص٢٢ - ٢٤، دليل الفالحين ٣ / ١٢٣ وما بعدها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute