تَحَمُّل الْفَقِيرِ فِي الدِّيَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ:
٦ - لاَ يَجِبُ عَلَى الْفَقِيرِ الْمُشَارَكَةُ فِيمَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ مِنَ الدِّيَاتِ لأَِنَّ الْعَقْل مُوَاسَاةٌ، وَلاَ مُوَاسَاةَ عَلَى فَقِيرٍ. (ر: عَاقِلَةٌ ف ٦) .
تَحَمُّل الْفَقِيرِ نَفَقَةَ الأَْقَارِبِ:
٧ - الأَْصْل فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ قُدْرَةُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ، بِأَنْ يَكُونَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ الَّذِي يُوَفِّرُ حَاجَتَهُ وَيَزِيدُ بِمِقْدَارِ النَّفَقَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (نَفَقَةٌ) .
ثُبُوتُ اسْتِحْقَاقِ الزَّكَاةِ بِالْفَقْرِ:
٨ - إنْ عُلِمَ حَال الإِْنْسَانِ، وَأَنَّهُ فَقِيرٌ صُرِفَ لَهُ الزَّكَاةُ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ تَحَرَّى دَافِعُ الزَّكَاةِ فِي أَمْرِهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِحَالِهِ، وَادَّعَى فَقْرًا وَهُوَ مِمَّنْ لاَ يُعْرَفُ بِالْغِنَى قُبِل قَوْلُهُ، وَيُصْرَفُ لَهُ الزَّكَاةُ بِلاَ بَيِّنَةٍ وَلاَ يَمِينٍ، لأَِنَّ الأَْصْل اسْتِصْحَابُ الْحَال السَّابِقَةِ، وَالظَّاهِرُ صِدْقُهُ، وَلِعُسْرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاةٌ ف ١٦٥) .
فِكَاكُ الأَْسْرَى
اُنْظُرْ: أَسْرَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute