الظُّلْمُ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ:
٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى وُجُوبِ الْعَدْل بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي الْمَبِيتِ. وَاخْتَلَفُوا فِي لُزُومِ الْقَضَاءِ إِذَا جَارَ الزَّوْجُ فَلَمْ يَقْسِمْ لإِِحْدَى زَوْجَاتِهِ، أَوْ قَسَمَ إِحْدَاهُنَّ أَكْثَرَ مِنَ الأُْخْرَى.
وَفِي تَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (قَسْمٌ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ) .
أَخْذُ الظَّالِمِ الْوَدِيعَةَ قَهْرًا:
٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الظَّالِمَ إِذَا أَخَذَ الْوَدِيعَةَ قَهْرًا مِنَ الْمُودَعِ فَإِنَّهُ لاَ يَضْمَنُ.
وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي: (ضَمَان، غَصْب، وَدِيعَة) .
الاِمْتِنَاعُ عَنْ دَفْعِ مَالٍ فُرِضَ ظُلْمًا:
٩ - لَمْ نَجِدْ لِلْحَنَفِيَّةِ نَصًّا صَرِيحًا فِي الْمَسْأَلَةِ، لَكِنْ يُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِهِمْ أَنَّ الإِْمَامَ إِذَا فَرَضَ عَلَى النَّاسِ مَالاً ظُلْمًا لاَ شُبْهَةَ فِيهِ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الدَّفْعُ.
قَال الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ: يَجِبُ عَلَى كُل مَنْ أَطَاقَ أَنْ يُقَاتِل مَعَ الإِْمَامِ، إِلاَّ إِنْ أَبْدَى مَنْ يُقَاتِلُهُمُ الإِْمَامُ مَا يُجَوِّزُ لَهُمُ الْقِتَال، كَأَنْ ظَلَمَهُمْ أَوْ ظَلَمَ غَيْرَهُمْ ظُلْمًا لاَ شُبْهَةَ فِيهِ، بَل يَجِبُ أَنْ يُعِينُوهُمْ حَتَّى يُنْصِفَهُمْ وَيَرْجِعَ عَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute