عَدْوَى الْمَرَضِ
٤٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِثْبَاتِ عَدْوَى الْمَرَضِ أَوْ نَفْيِهَا عَلَى أَقْوَالٍ ثَلاَثَةٍ: فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَرَضَ لاَ يُعْدِي بِطَبْعِهِ، وَإِنَّمَا بِفِعْل اللَّهِ تَعَالَى وَقَدَرِهِ.
وَذَهَبَ فَرِيقٌ إِلَى الْقَوْل بِنَفْيِ الْعَدْوَى.
وَيَرَى فَرِيقٌ آخَرُ الْقَوْل بِإِثْبَاتِ الْعَدْوَى (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَدْوَى ف ٣) .
التَّضْحِيَةُ بِالْمَرِيضَةِ
٤٣ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الأُْضْحِيَّةِ سَلاَمَتُهَا مِنَ الْعُيُوبِ الْفَاحِشَةِ وَهِيَ الْعُيُوبُ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنَّ تُنْقِصَ الشَّحْمَ أَوِ اللَّحْمَ، وَمِنْهَا الْمَرَضُ الْبَيِّنُ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أُضْحِيَّةٌ ف ٢٦ وَمَا بَعْدَهَا) .
أَخْذُ الْمَرِيضَةِ فِي الزَّكَاةِ
٤٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمَأْخُوذُ فِي الزَّكَاةِ مِنْ وَسَطِ مَال الزَّكَاةِ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَمْرَيْنِ:
الأَْوَّل: أَنْ يَتَجَنَّبَ السَّاعِي طَلَبَ خِيَارِ الْمَال، مَا لَمْ يُخْرِجْهُ الْمَالِكُ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ.
(١) الآداب الشرعية ٣ / ٢٧٩ وما بعدها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute