للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ط - الْهَدَايَا إِلَى الْقُضَاةِ وَالْعُمَّال وَالإِْمَامِ.

ى - أَمْوَال الْبَيْتِ السَّابِقِ عَلَى قَوْل غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ.

مَصَارِفُ بَيْتِ مَال الْفَيْءِ:

١٢ - مَصْرِفُ أَمْوَال هَذَا الْبَيْتِ الْمَصَالِحُ الْعَامَّةُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَيَكُونُ تَحْتَ يَدِ الإِْمَامِ، وَيَصْرِفُ مِنْهُ بِحَسَبِ نَظَرِهِ وَاجْتِهَادِهِ فِي الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ.

وَالْفُقَهَاءُ إِذَا أَطْلَقُوا الْقَوْل بِأَنَّ نَفَقَةَ كَذَا هِيَ فِي بَيْتِ الْمَال، يَقْصِدُونَ هَذَا الْبَيْتَ الرَّابِعَ؛ لأَِنَّهُ وَحْدَهُ الْمُخَصَّصُ لِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ، بِخِلاَفِ مَا عَدَاهُ، فَالْحَقُّ فِيهِ لِجِهَاتٍ مُحَدَّدَةٍ، يُصْرَفُ لَهَا لاَ لِغَيْرِهَا. وَفِيمَا يَلِي بَيَانُ بَعْضِ الْمَصَالِحِ الَّتِي تُصْرَفُ فِيهَا أَمْوَال هَذَا الْبَيْتِ مِمَّا وَرَدَ فِي كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ، لاَ عَلَى سَبِيل الْحَصْرِ وَالاِسْتِقْصَاءِ، فَإِنَّ أَبْوَابَ الْمَصَالِحِ لاَ تَنْحَصِرُ، وَهِيَ تَخْتَلِفُ مِنْ عَصْرٍ إِلَى عَصْرٍ، وَمِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ.

١٣ - وَمِنْ أَهَمِّ الْمَصَالِحِ الَّتِي تُصْرَفُ فِيهَا أَمْوَال هَذَا الْبَيْتِ مَا يَلِي:

أ - الْعَطَاءُ، وَهُوَ نَصِيبٌ مِنْ بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ يُعْطَى لِكُل مُسْلِمٍ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ أَهْل الْقِتَال أَمْ لَمْ يَكُنْ. وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْنِ لِلْحَنَابِلَةِ قَدَّمَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي، وَهُوَ كَذَلِكَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيَّةِ هُوَ خِلاَفُ الأَْظْهَرِ عِنْدَهُمْ. قَال الإِْمَامُ أَحْمَدُ: فِي الْفَيْءِ حَقٌّ لِكُل الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ.