الْقَوْل لاَ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ سِوَاهَا، وَلاَ يُعْطَى إِلاَّ لِحَجِّ الْفَرِيضَةِ خَاصَّةً، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: يَجُوزُ حَتَّى فِي حَجِّ التَّطَوُّعِ.
وَيُنْقَل عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ مَصْرِفَ فِي سَبِيل اللَّهِ هُوَ لِمُنْقَطِعِ الْحُجَّاجِ (١) .
إِلاَّ أَنَّ مُرِيدَ الْحَجِّ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ ابْنُ سَبِيلٍ كَمَا يَأْتِي.
الصِّنْفُ الثَّامِنُ: ابْنُ السَّبِيل:
سُمِّيَ بِذَلِكَ لِمُلاَزَمَتِهِ الطَّرِيقَ، إِذْ لَيْسَ هُوَ فِي وَطَنِهِ لِيَأْوِيَ إِلَى سَكَنٍ.
وَهَذَا الصِّنْفُ ضَرْبَانِ:
١٧٥ - الضَّرْبُ الأَْوَّل: الْمُتَغَرِّبُ عَنْ وَطَنِهِ الَّذِي لَيْسَ بِيَدِهِ مَا يَرْجِعُ بِهِ إِلَى بَلَدِهِ:
وَهَذَا الضَّرْبُ مُتَّفَقٌ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الزَّكَاةِ، فَيُعْطَى مَا يُوصِلُهُ إِلَى بَلَدِهِ، إِلاَّ فِي قَوْلٍ ضَعِيفٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ لاَ يُعْطَى؛ لأَِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ مِنْ بَابِ نَقْل الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدِهَا. وَلاَ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ إِلاَّ بِشُرُوطٍ:
الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، مِنْ غَيْرِ آل الْبَيْتِ.
الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ لاَ يَكُونَ بِيَدِهِ فِي الْحَال مَالٌ
(١) المغني ٦ / ٧٣٨، والمجموع ٦ / ٢١٢، وابن عابدين ٢ / ٦٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute