٢ - أَنَّ اخْتِلاَل الضَّرُورِيِّ يَلْزَمُ مِنْهُ اخْتِلاَل الْبَاقِيَيْنِ بِإِطْلاَقٍ.
٣ - أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُ مِنَ اخْتِلاَل الْبَاقِيَيْنِ بِإِطْلاَقٍ اخْتِلاَل الضَّرُورِيِّ.
٤ - أَنَّهُ قَدْ يَلْزَمُ مِنَ اخْتِلاَل التَّحْسِينِيِّ بِإِطْلاَقٍ، أَوِ الْحَاجِيِّ بِإِطْلاَقٍ، اخْتِلاَل الضَّرُورِيِّ بِوَجْهٍ مَا.
٥ - أَنَّهُ يَنْبَغِي الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْحَاجِيِّ وَالتَّحْسِينِيِّ وَالضَّرُورِيِّ.
ثُمَّ أَطَال فِي بَيَانِ ذَلِكَ فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ مَنْ شَاءَ (١) .
ب - الاِخْتِلاَل فِي الْعِبَادَاتِ:
٤ - الْخَلَل فِي الْعِبَادَةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِتَرْكِ شَرْطٍ فِيهَا أَوْ رُكْنٍ أَوْ وَاجِبٍ أَوْ مُسْتَحَبٍّ، أَوْ بِارْتِكَابِ مَحْظُورٍ فِيهَا أَوْ مَكْرُوهٍ. وَقَدْ يَتْرُكُ ذَلِكَ، أَوْ يَفْعَل عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ نِسْيَانًا. ثُمَّ قَدْ يُؤَدِّي بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بُطْلاَنِ الْعِبَادَةِ أَوْ فَسَادِهَا. وَقَدْ يُمْكِنُ تَدَارُكُ الْمَتْرُوكِ أَحْيَانًا أَوْ يُجْبَرُ بِنَحْوِ سُجُودِ سَهْوٍ أَوْ فِدْيَةٍ أَوْ قَضَاءٍ أَوْ غَيْرِهِمَا. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل كُل ذَلِكَ فِي مَوَاضِعِهِ (ر: اسْتِدْرَاكٌ. بُطْلاَنٌ. سَهْوٌ. فِدْيَةٌ. فَسَادٌ. . إِلَخْ) .
ج - اخْتِلاَل الْعُقُودِ:
٥ - اخْتِلاَل الْعَقْدِ إِنْ كَانَ بِخَلَلٍ فِي رُكْنِ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ انْعِقَادَهُ. فَبَيْعُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَبَيْعُ الْمَجْنُونِ وَشِرَاؤُهُمَا بَاطِلٌ. وَإِنْ كَانَ بِخَلَلٍ فِي غَيْرِ الرُّكْنِ بَل فِي بَعْضِ أَوْصَافِهِ الْخَارِجَةِ، كَمَا إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ مَجْهُولاً، أَوْ كَانَ الْخَلَل فِي أَوْصَافِ الثَّمَنِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يُوجِبُ
(١) الموافقات ٢ / ١٦ وما بعدها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute