الْهَزْل مِنَ الأَْصْل عِنْدَهُمَا، فَالاِخْتِلاَفُ لاَ يُفِيدُ (١) .
ج - الْهَزْل فِي جِنْسِ الْمَال الْمُخَالَعِ عَلَيْهِ.
٣٥ - قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ كَانَ الْهَزْل فِي جِنْسِ الْمَال الْمُخَالَعِ عَلَيْهِ، بِأَنْ تَوَاضَعَ الزَّوْجَانِ عَلَى أَنْ يَذْكُرَا فِي الْعَقْدِ مِائَةَ دِينَارٍ، وَيَكُونَ الْبَدَل فِيمَا بَيْنَهُمَا مِائَةَ دِرْهَمٍ فَقَدِ اخْتَلَفَ أَبُو حَنِيفَةَ مَعَ صَاحِبَيْهِ:
فَيَرَى الصَّاحِبَانِ أَنَّهُ يَجِبُ الْمُسَمَّى بِكُل حَالٍ، أَيْ سَوَاءٌ اتَّفَقَا عَلَى الإِْعْرَاضِ أَوْ عَلَى الْبِنَاءِ عَلَى الْمُوَاضَعَةِ، أَوْ عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يَحْضُرْهُمَا شَيْءٌ مِنَ الْبِنَاءِ وَالإِْعْرَاضِ، أَوِ اخْتَلَفَا فِي الْبِنَاءِ وَالإِْعْرَاضِ وَذَلِكَ لِبُطْلاَنِ الْهَزْل فِي الْخُلْعِ عِنْدَهُمَا، فَكَذَا فِي الْمَال، أَوْ لأَِنَّ الْهَزْل لاَ يُؤَثِّرُ فِي أَصْل التَّصَرُّفِ فَكَذَا فِي الْمَال، تَبَعًا لِلأَْصْل.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُمَا إِنِ اتَّفَقَا عَلَى الإِْعْرَاضِ عَنِ الْمُوَاضَعَةِ، وَجَبَ الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ لِصَيْرُورَةِ الْهَزْل بَاطِلاً بِالإِْعْرَاضِ عَنْهُ، وَلِرِضَاهُمَا بِهِ.
وَإِنِ اتَّفَقَ الزَّوْجَانِ عَلَى الْبِنَاءِ عَلَى
(١) فَتْح الْغَفَّار ٢ / ١١٣، وشرح الْمَنَار / ٩٨٦، والمستصفى ١ / ١٦٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute