للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ فَقَطْ، وَقِيل لاَ وُجُوبَ لِشَيْءٍ مِنَ الْمُقَدِّمَاتِ مُطْلَقًا (١) .

وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

مُقَدِّمَاتُ الْجِمَاعِ فِي الْحَجِّ

٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ الدَّمُ عَلَى مَنْ فَعَل شَيْئًا مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ كَاللَّمْسِ بِشَهْوَةِ وَالتَّقْبِيل وَالْمُبَاشَرَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ سَوَاءٌ أَنْزَل مَنِيًّا أَوْ لَمْ يُنْزِل وَلاَ يَفْسُدُ حَجُّهُ اتِّفَاقًا.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ أَنْزَل بِمُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ مَنِيًّا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْجِمَاعِ فِي إِفْسَادِ الْحَجِّ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُجَامِعِ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِل فَلْيُهْدِ بَدَنَةً.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَامٌ ف ١٧٦) .

مُقَدِّمَاتُ الْجِمَاعِ فِي الصِّيَامِ

٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ مِنْ تَقْبِيلٍ وَلَمْسٍ - وَلَوْ كَانَ بِقَصْدِ اللَّذَّةِ - لاَ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ مَا لَمْ تُسَبِّبِ الإِْنْزَال. أَمَّا إِذَا قَبَّل وَأَنْزَل بَطَل صَوْمُهُ اتِّفَاقًا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.

وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَوْمٌ ف ٨٣، وَتَقْبِيلٌ ف ١٧) .


(١) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ١ / ٩٥.