سُورَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُْخْرَيَيْنِ، لأَِنَّ عَامَّةَ صَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لاَ يَقْرَأُ فِيهَا شَيْئًا، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِنْ شَاءَ سَكَتَ وَإِنْ شَاءَ قَرَأَ وَإِنْ شَاءَ سَبَّحَ، وَإِنْ قَرَأَ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ عَلَى وَجْهِ الثَّنَاءِ وَالذِّكْرِ.
(ر: التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ صَلاَة) .
تَكْرَارُ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُْولَيَيْنِ:
٨ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُكَرِّرَ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ الَّتِي قَرَأَهَا فِي الرَّكْعَةِ الأُْولَى، فَعَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ سَمِعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ {إِذَا زُلْزِلَتْ} فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَلاَ أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا.
وَحَدِيثُ الرَّجُل الَّذِي كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَكَانَ يَقْرَأُ قَبْل كُل سُورَةٍ {قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute