الْحَدِيثِ أَوْ ذِكْرَهُ أَنْ يَنْظُرَ فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا أَوْ حَسَنًا قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا، أَوْ فَعَلَهُ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ صِيَغِ الْجَزْمِ، وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا فَلاَ يَقُل: قَال أَوْ فَعَل أَوْ أَمَرَ أَوْ نَهَى وَشَبَهَ ذَلِكَ مِنْ صِيَغِ الْجَزْمِ، بَل يَقُول: رُوِيَ عَنْهُ كَذَا أَوْ جَاءَ عَنْهُ كَذَا أَوْ يُرْوَى أَوْ يُذْكَرُ أَوْ يُحْكَى أَوْ يُقَال أَوْ بَلَغَنَا وَمَا أَشْبَهَهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ (١) .
الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ:
٧ - الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ وَتُسَمَّى الْغَمُوسَ وَهِيَ الَّتِي يَحْلِفُهَا الإِْنْسَانُ عَامِدًا عَالِمًا أَنَّ الأَْمْرَ بِخِلاَفِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لِيُحِقَّ بِهَا بَاطِلاً أَوْ يُبْطِل حَقًّا. وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (أَيْمَان ف ١٠٢ - ١١٤) .
شَهَادَةُ الزُّورِ:
٨ - شَهَادَةُ الزُّورِ: هِيَ الشَّهَادَةُ بِالْكَذِبِ لِيُتَوَصَّل بِهَا إِلَى الْبَاطِل مِنْ إِتْلاَفِ نَفْسٍ أَوْ أَخْذِ مَالٍ أَوْ تَحْلِيل حَرَامٍ أَوْ تَحْرِيمِ حَلاَلٍ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (شَهَادَةُ الزُّورِ ف ١ - ٢) .
الْكَذِبُ فِي الْمُزَاحِ:
٩ - الْكَذِبُ فِي الْمُزَاحِ حَرَامٌ كَالْكَذِبِ فِي
(١) شرح صحيح مسلم ١ / ٥٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute