(رُبْعٌ) وَ ٨: ١ (ثُمُنٌ) فَأَصْل الْمَسْأَلَةِ مِنْ (٨) لأَِنَّهُ أَكْبَرُ هَذِهِ الْمَخَارِجِ.
وَكَمَا إِذَا اجْتَمَعَ ٣: ١ (ثُلُثٌ) ، ٣: ٢ (ثُلُثَانِ) ، ٦: ١ (سُدُسٌ) فَأَصْل الْمَسْأَلَةِ مِنْ (٦) ، لأَِنَّهُ أَكْبَرُ هَذِهِ الْمَخَارِجِ.
أَمَّا إِذَا اجْتَمَعَ فِي الْمَسْأَلَةِ مَا كَانَ مَخْرَجَهُ ٢: ١ (نِصْفٌ) أَوْ مُضَاعَفَاتُهُ، مَعَ مَا كَانَ مَخْرَجَهُ ٣: ١ (ثُلُثٌ) أَوْ مُضَاعَفَاتُهُ فَيُنْظَرُ:
فَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ ٢: ١ (نِصْفٌ) وَ ٣: ١ (ثُلُثٌ) فَأَصْل الْمَسْأَلَةِ مِنْ (٦)
وَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ ٤: ١ (رُبْعٌ) وَ ٣: ١ (ثُلُثٌ) فَأَصْل الْمَسْأَلَةِ مِنْ (١٢)
وَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ ٨: ١ (ثُمُنٌ) وَ ٦: ١ (سُدُسٌ) فَأَصْل الْمَسْأَلَةِ مِنْ (٢٤)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ كُلِّهِ مَوْجُودٌ فِي الإِْرْثِ عِنْدَ بَحْثِ (أُصُول الْمَسَائِل) .
تَغَيُّرُ أُصُول الْمَسَائِل:
١٥ - هَذِهِ الأُْصُول قَدْ يَحْدُثُ أَنْ تَكُونَ صَالِحَةً لِلْقِسْمَةِ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ، وَقَدْ لاَ تَكُونُ صَالِحَةً، وَعِنْدَئِذٍ تَحْتَاجُ إِلَى تَصْحِيحٍ بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهَا، أَوِ الإِْنْقَاصِ مِنْهَا أَوْ إِجْرَاءِ إِصْلاَحٍ عَلَيْهَا.
أ - تَكُونُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا إِذَا زَادَتْ سِهَامُ الْمُسْتَحِقِّينَ عَلَى أَصْل الْمَسْأَلَةِ، وَعِنْدَئِذٍ يُقَال: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ قَدْ عَالَتْ (ر: عَوْلٌ) .
ب - وَيَكُونُ الإِْنْقَاصُ مِنْهَا إِذَا نَقَصَتْ سِهَامُ الْمُسْتَحِقِّينَ عَنْ عَدَدِ سِهَامِ أَصْل الْمَسْأَلَةِ، وَعِنْدَئِذٍ يُقَال: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ رَدِّيَّةٌ (ر: رَدٌّ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute