إِذَا أَكَلاَ الطَّعَامَ وَبَلَغَا عَامَيْنِ فَإِنَّ بَوْلَهُمَا نَجِسٌ كَنَجَاسَةِ بَوْل الْكَبِيرِ.
أَمَّا بَوْل الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ إِذَا لَمْ يَأْكُلاَ الطَّعَامَ وَكَانَا فِي فَتْرَةِ الرَّضَاعَةِ، فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي وُجُوبِ التَّطَهُّرِ مِنْهُ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ بَوْل الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ، فَبَوْل الصَّغِيرِ يُنْضَحُ بِالْمَاءِ وَبَوْل الصَّغِيرَةِ يَجِبُ غَسْلُهُ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صِغَرٌ ف ٢٦) .
حُكْمُ رِيقِ وَلُعَابِ الْمَوْلُودِ
١٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى طَهَارَةِ رِيقِ الإِْنْسَانِ مُطْلَقًا (١) .
قَال ابْنُ الْقَيِّمِ: رِيقُ الْمَوْلُودِ وَلُعَابُهُ مِنَ الْمَسَائِل الَّتِي تَعُمُّ بِهَا الْبَلْوَى، وَقَدْ عَلِمَ الشَّارِعُ أَنَّ الطِّفْل يَقِيءُ كَثِيرًا، وَلاَ يُمْكِنُ غَسْل فَمِهِ، وَلاَ يَزَال رِيقُهُ يَسِيل عَلَى مَنْ يُرَبِّيهِ، وَلَمْ يَأْمُرِ الشَّارِعُ بِغَسْل الثِّيَابِ مِنْ ذَلِكَ، وَلاَ مَنَعَ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهَا، وَلاَ أَمَرَ بِالتَّحَرُّزِ مِنْ رِيقِ الطِّفْل، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ: هَذَا مِنْ
(١) الفتاوى الهندية ١ / ٤٦، والزرقاني ١ / ٢٤، وتحفة المحتاج ١ / ٢٩٤، وكشاف القناع ١ / ١٩٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute