شُرُوطُ التَّفْرِيقِ لِلْعَيْبِ لَدَى الْفُقَهَاءِ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الشُّرُوطِ الْمُثْبِتَةِ لِلتَّفْرِيقِ لِلْعَيْبِ عَلَى مَذْهَبَيْنِ، وَفْقَ مَا يَلِي:
أَوَّلاً: ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ التَّفْرِيقَ بِالْعَيْبِ يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يَلِي:
٩٥ - أ - عَدَمُ الرِّضَا بِالْعَيْبِ قَبْل الدُّخُول أَوْ بَعْدَهُ، فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ، صَرَاحَةً أَوْ دَلاَلَةً، فَإِنْ رَضِيَ السَّلِيمُ مِنَ الزَّوْجَيْنِ، كَأَنْ يَقُول: رَضِيتُ بِعَيْبِ الآْخَرِ، أَوْ يَطَأَهَا، أَوْ تُمَكِّنَهُ مِنَ الْوَطْءِ. فَإِنَّهُ لاَ خِيَارَ لِهَؤُلاَءِ فِي الْفَسْخِ بَعْدَ ذَلِكَ.
هَذَا مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ، وَالشَّافِعِيَّةُ يُوَافِقُونَهُمْ فِيهِ إِلاَّ فِي مَسْأَلَةِ الْعِنِّينِ، فَإِنَّ زَوْجَتَهُ إِذَا رَضِيَتْ بِعُنَّتِهِ بَعْدَ الدُّخُول فَلاَ خِيَارَ لَهَا عِنْدَهُمْ خِلاَفًا لِلْحَنَابِلَةِ.
وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ يُوَافِقُ مَذْهَبَ الْحَنَابِلَةِ أَيْضًا إِلاَّ فِي مَسْأَلَةِ الْمُعْتَرِضِ، وَهُوَ الْعِنِّينُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِذَا مَكَّنَتْهُ مِنَ التَّلَذُّذِ بِهَا بَعْدَ عِلْمِهَا بِاعْتِرَاضِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْقُطُ بِذَلِكَ حَقُّهَا فِي التَّفْرِيقِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، لاِحْتِمَال أَنَّهَا كَانَتْ تَرْجُو بُرْأَهُ بِذَلِكَ. قَال الدَّرْدِيرُ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ: الْخِيَارُ لأَِحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِسَبَبِ وُجُودِ عَيْبٍ مِنَ الْعُيُوبِ الآْتِي بَيَانُهَا. . إِنْ لَمْ يَسْبِقِ الْعِلْمُ. . أَوْ لَمْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute