وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (حُلِيٌّ ف ٨، تَخَتُّمٌ ف ١٠) .
ثَانِيًا: الْيَدُ بِمَعْنَى الْقُدْرَةِ عَلَى التَّصَرُّفِ
الْيَدُ فِي الْحِيَازَةِ:
٤٨ - الْيَدُ مِمَّا يُسْتَدَل بِهِ عَلَى الْمِلْكِيَّةِ، فَإِذَا ادَّعَى وَاضِعُ الْيَدِ الَّذِي تَلَقَّى الأَْرْضَ شِرَاءً أَوْ إِرْثًا أَوْ غَيْرَهُمَا مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ أَنَّهَا مِلْكُهُ وَأَنَّهُ يُؤَدِّي خَرَاجَهَا فَالْقَوْل لَهُ، وَعَلَى مَنْ يُخَاصِمُهُ فِي الْمِلْكِ الْبُرْهَانُ إِنْ صَحَّتْ دَعْوَاهُ عَلَيْهِ شَرْعًا، وَاسْتُوْفِيَتْ شُرُوطُ الدَّعْوَى.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حِيَازَةٌ ف ٦، وَتَنَازُعٌ بِالأَْيْدِي ف ٢) .
كَمَا وَيُنْظَرُ فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَاتِ، وَمِنْهَا وَضْعُ الْيَدِ ـ سَوَاءٌ أَكَانَ الشَّيْءُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، أَوْ يَدِ غَيْرِهِمَا، أَوْ يَدِهِمَا مَعًا - مُصْطَلَحُ (شَهَادَةٌ ف ٥٥ ـ ٥٨، تَنَازُعٌ بِالأَْيْدِي ف ٢) .
تَقْدِيمُ صَاحِبِ الْيَدِ فِي إِثْبَاتِ نَسَبِ اللَّقِيطِ:
٤٩ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوِ ادَّعَى اللَّقِيطَ اثْنَانِ، وَكَانَ لأَِحَدِهِمَا عَلَيْهِ يَدٌ قُدِّمَ، كَذَا أَطْلَقَهُ الْغَزَالِيُّ وَالْقَفَّال، وَالأَْشْبَهُ إِنْ كَانَتْ يَدَ الْتِقَاطٍ لَمْ يُؤَثِّرْ، وَإِلاَّ فَيُقَدَّمُ إِنْ سَبَقَ دَعْوَاهُ، وَإِلاَّ فَوَجْهَانِ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute