(١) البخاري (باب غسل الخلوق) ٢ / ١٣٦، ومسلم في أول الحج ٤ / ٥٠٣ وأبو داود (باب الرجل يحرم في ثيابه) ٢ / ١٦٤، ١٦٥ والترمذي مختصرا (باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة) ٣ / ١٩٦، ١٩٧ والنسائي (الخلوق للمحرم) ٥ / ١٤٢، ١٤٣ والموطأ مختصرا ١ / ٢٤١. وقوله: " اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك " أي من اجتناب محظورات الإحرام، كما حقق في فتح الباري ٣ / ٢٥٣، ٢٥٤ خلافا لما كان عليه الجاهلون من التساهل في إحرام العمرة.