وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حِرَابَةٌ ف ١٧ وَمَا بَعْدَهَا) .
الْقَذْفُ بِزِنَا الْيَدِ:
٤٦ - الْقَذْفُ بِزِنَا الْيَدِ كَأَنْ قَال لِغَيْرِهِ: زَنَتْ يَدُكَ، اخْتَلَفَتْ فِيهِ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ مِنْ حَيْثُ اعْتِبَارُ هَذَا اللَّفْظِ لَفْظًا صَرِيحًا فِي الْقَذْفِ أَوْ تَعْرِيضًا بِهِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ كَذَلِكَ، وَأَشْهَبُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، إِلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ فِيهِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ.
وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْقَائِل إِنْ قَصَدَ الْقَذْفَ بِهَذَا اللَّفْظِ كَانَ قَاذِفًا، وَإِلاَّ فَلاَ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ وَأَبُو بَكْرٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ قَوْل شَخْصٍ لِغَيْرِهِ: " زَنَتْ يَدُكَ " صَرِيحٌ فِي الْقَذْفِ إِذَا تَوَافَرَتْ شُرُوطُ حَدِّ الْقَذْفِ، وَذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى الْفَرْجِ، وَلأَِنَّهُ أَضَافَ الزِّنَا إِلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا.
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ أَنَّ قَوْل شَخْصٍ لِغَيْرِهِ: " زَنَتْ يَدُكَ " مِنْ أَلْفَاظِ التَّعْرِيضِ، إِلاَّ أَنَّهُمْ يُوجِبُونَ الْحَدَّ عَلَى قَائِلِهِ إِذَا قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى التَّعْرِيضِ، أَوْ أُشْكِل الأَْمْرُ.
أَمَّا إِذَا قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى الاِعْتِذَارِ فَلاَ حَدَّ.
وَهَذَا الْقَوْل إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ أَلْفَاظِ التَّعْرِيضِ إِذَا أَرَادَ بِالْيَدِ حَقِيقَةَ الْيَدِ، أَمَّا إِذَا أَرَادَ بِالْيَدِ ذَاتَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute