لِلثَّمَرَةِ أَوِ الزَّرْعِ ثَمَنَ مَا يُتْلِفُ مِنْهُ الْجَائِحَةُ. فَالْمَبِيعُ إِنْ كَانَ ثَمَرًا أَوْ زَرْعًا، وَأُصِيبَ بِجَائِحَةٍ قَبْل الْقَبْضِ وَبُدُوِّ الصَّلاَحِ، أَوْ بَعْدَهُمَا، أَوْ أُجِيحَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلاَحِ وَقَبْل الْجِذَاذِ فَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِل مِنْهَا مَا يَلِي:
مَا يُعْتَبَرُ فِي وَضْعِ الْجَوَائِحِ:
٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَا لاَ يَحْتَاجُ إِلَى بَقَائِهِ فِي أَصْلِهِ لِتَمَامِ صَلاَحِهِ وَلاَ لِبَقَاءِ نَضَارَتِهِ كَالتَّمْرِ الْيَابِسِ وَالزَّرْعِ، فَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ لاَ يُوضَعُ فِيهِ جَائِحَةٌ؛ لأَِنَّ تَسْلِيمَهُ قَدْ كَمُل بِتَخَلِّي الْبَائِعِ عَنْهُ إِلَى الْمُبْتَاعِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي أَصْلِهِ مَنْفَعَةٌ مُسْتَثْنَاةٌ يُسْتَنْظَرُ اسْتِيفَاؤُهَا، فَصَارَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الصُّبْرَةِ الْمَوْضُوعَةِ فِي الأَْصْل، وَأَمَّا مَا يَحْتَاجُ إِلَى بَقَائِهِ فِي أَصْلِهِ لِحِفْظِ نَضَارَتِهِ أَيْ لِمَعْنًى مُقْتَرِنٍ بِهِ كَالْعِنَبِ، يُشْتَرَى بَعْدَ بُدُوِّ صَلاَحِهِ، فَقَدْ ذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ فِيهِ مَسَائِل اخْتَلَفُوا فِيهَا وَيَجِبُ رَدُّهَا إِلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ كَمَا يُفْهَمُ مِنَ الْمُنْتَقَى عَدَمُ الْحَاجَةِ إِلَى التَّبْقِيَةِ لِتَمَامِ نُضْجٍ أَوْ بُدُوِّ صَلاَحٍ (١) .
مِقْدَارُ مَا يُوضَعُ مِنَ الْجَائِحَةِ:
٨ - ذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْمَبِيعَ الَّذِي تُصِيبُهُ الْجَائِحَةُ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ:
(١) المنتقى ٤ / ٢٣٣ - ٢٣٤، حاشية القليوبي ٢ / ٢٣٧ ط الحلبي، ومطالب أولي النهى ٣ / ٢٠٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute