لاَ مُطْلَقًا، وَيَكُونُ السَّائِل مِمَّنْ يَحْتَمِل عَقْلُهُ الْجَوَابَ، وَلاَ يُؤَدِّي السُّؤَال إِلَى تَعَمُّقٍ وَلاَ تَكَلُّفٍ، وَهُوَ مِمَّا يُبْنَى عَلَيْهِ عَمَلٌ شَرْعِيٌّ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ. وَقَدْ لاَ يَلْزَمُ الْجَوَابُ فِي مَوَاضِعَ، بِمَا إِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ. أَوِ الْمَسْأَلَةُ اجْتِهَادِيَّةٌ لاَ نَصَّ فِيهَا لِلشَّارِعِ. وَقَدْ لاَ يَجُوزُ، كَمَا إِذَا لَمْ يَحْتَمِل عَقْلُهُ الْجَوَابَ أَوْ كَانَ فِيهِ تَعَمُّقٌ، أَوْ أَكْثَرُ مِنَ السُّؤَالاَتِ الَّتِي هِيَ مِنْ جِنْسِ الأَْغَالِيطِ وَفِيهِ نَوْعُ اعْتِرَاضٍ. (١) انْتَهَى كَلاَمُ الشَّاطِبِيِّ.
هَذَا وَالسُّؤَال مِنَ الْمُقَلِّدِ عَنِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ فِيمَا وَقَعَ لَهُ يُسَمَّى اسْتِفْتَاءً، وَيُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (فَتْوَى) .
ثَانِيًا - السُّؤَال بِمَعْنَى طَلَبِ الْحَاجَةِ:
التَّعَرُّضُ لِلصَّدَقَةِ بِالسُّؤَال، أَوْ إِظْهَارِ أَمَارَةِ الْفَاقَةِ:
٩ - يَحْرِصُ الإِْسْلاَمُ عَلَى حِفْظِ كَرَامَةِ الْمُسْلِمِ، وَصَوْنِ نَفْسِهِ عَنِ الاِبْتِذَال وَالْوُقُوفِ بِمَوَاقِفِ الذُّل وَالْهَوَانِ، فَحَذَّرَ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلصَّدَقَةِ بِالسُّؤَال، أَوْ بِإِظْهَارِ أَمَارَاتِ الْفَاقَةِ، بَل حَرَّمَ السُّؤَال عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مَا يُغْنِيهِ عَنْهَا مِنْ مَالٍ أَوْ قُدْرَةٍ عَلَى التَّكَسُّبِ، سَوَاءٌ كَانَ مَا يَسْأَلُهُ زَكَاةً أَوْ تَطَوُّعًا أَوْ كَفَّارَةً، وَلاَ يَحِل لَهُ أَخْذُ ذَلِكَ إِنْ أُعْطِيَ بِالسُّؤَال أَوْ إِظْهَارِ الْفَاقَةِ. قَال الشَّبْرَامَلِّسِي: لَوْ أَظْهَرَ الْفَاقَةَ وَظَنَّهُ الدَّافِعُ مُتَّصِفًا بِهَا لَمْ يَمْلِكْ
(١) الموافقات ٤ / ٣١٢ - ٣١٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute