ب - الْغُسْل:
٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَعْمِيمَ الْجَسَدِ كُلِّهِ بِالْمَاءِ فَرْضٌ فِي الْغُسْل؛ لأَِنَّ مِنْ أَرْكَانِ الْغُسْل: تَعْمِيمَ الْجَسَدِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي دَاخِل الْفَمِ وَالأَْنْفِ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّهُ مِنَ الْبَدَنِ، فَالْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ فَرْضٌ عِنْدَهُمَا فِي الْغُسْل، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ الْفَرْضَ هُوَ غَسْل الظَّاهِرِ فَقَطْ، فَلاَ تَجِبُ الْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ فِي الْغُسْل. وَيَجِبُ تَعْمِيمُ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ وَإِيصَال الْمَاءِ إِلَى مَنَابِتِ شَعْرِهِ وَإِنْ كَثُفَ. وَيَجِبُ نَقْضُ ضَفَائِرَ لاَ يَصِل الْمَاءُ إِلَى بَاطِنِهَا إِلاَّ بِالنَّقْضِ.
وَقَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: يُسْتَثْنَى مِنْ وُجُوبِ غَسْل الرَّأْسِ فِي الْغُسْل الْعَرُوسُ إِذَا كَانَ شَعْرُهَا مُزَيَّنًا، فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهَا غَسْلُهُ، بَل يَكْفِيهَا الْمَسْحُ، قَالُوا: لِمَا فِي الْغُسْل مِنْ إِضَاعَةِ الْمَال. كَمَا يَجِبُ غَسْل مَا ظَهَرَ مِنْ صِمَاخَيِ الأُْذُنَيْنِ، وَمَا يَبْدُو مِنْ شُقُوقِ الْبَدَنِ الَّتِي لاَ غَوْرَ لَهَا. وَاتَّفَقُوا عَلَى ضَرُورَةِ إِيصَال الْمَاءِ إِلَى مَا يُمْكِنُ إِيصَالُهُ إِلَيْهِ مِنْ أَجْزَاءِ الْبَدَنِ، وَلَوْ كَانَتْ غَائِرَةً، كَعُمْقِ السُّرَّةِ وَمَحَل الْعَمَلِيَّاتِ الْجِرَاحِيَّةِ الَّتِي لَهَا أَثَرٌ غَائِرٌ. وَلَكِنَّ الشَّافِعِيَّةَ اعْتَبَرُوا شُعَبَ الأُْذُنِ يَدْخُل فِيهِ الْقُرْطُ مِنَ الْبَاطِنِ، لاَ مِنَ الظَّاهِرِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute