للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كَإِجْبَارِ ظَالِمٍ شَخْصًا عَلَى بَيْعِ مِلْكِهِ مِنْ غَيْرِ مُقْتَضٍ شَرْعِيٍّ.

مَنْ لَهُ حَقُّ الإِْجْبَارِ:

٦ - قَدْ يَكُونُ الإِْجْبَارُ مِنَ الشَّارِعِ دُونَ أَنْ يَكُونَ لأَِحَدٍ مِنَ الأَْفْرَادِ إِرَادَةٌ فِيهِ كَالْمِيرَاثِ، وَقَدْ يَثْبُتُ الإِْجْبَارُ مِنَ الشَّارِعِ لأَِحَدِ الأَْفْرَادِ عَلَى آخَرَ بِسَبَبٍ يُخَوِّل لَهُ هَذِهِ السُّلْطَةَ، كَالْقَاضِي وَوَلِيِّ الأَْمْرِ، مَنْعًا لِلظُّلْمِ وَمُرَاعَاةً لِلصَّالِحِ الْعَامِّ. وَسَنَعْرِضُ لِكَثِيرٍ مِنْ صُوَرِ هَذِهِ الْحَالاَتِ تَارِكِينَ التَّفْصِيل وَبَيَانَ آرَاءِ الْمَذَاهِبِ لِمَوَاضِعِهَا فِي مَسَائِل الْفِقْهِ وَمُصْطَلَحَاتِ الْمَوْسُوعَةِ.

الإِْجْبَارُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ:

٧ - يَثْبُتُ الإِْجْبَارُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ وَيَلْتَزِمُ الأَْفْرَادُ بِالتَّنْفِيذِ دِيَانَةً وَقَضَاءً كَمَا فِي أَحْكَامِ الإِْرْثِ الَّتِي هِيَ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ أَوْصَى بِهَا، وَيَلْتَزِمُ كُل وَارِثٍ بِهَا جَبْرًا عَنْهُ. وَيَثْبُتُ مِلْكُ الْوَارِثِ فِي تَرِكَةِ مُوَرِّثِهِ وَإِنْ لَمْ يَشَأْ كُلٌّ مِنْهُمَا.

وَكَذَلِكَ مَا يُفْرَضُ مِنَ الْعُشُورِ وَالْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ مَنْ مَنَعَهَا بُخْلاً أَوْ تَهَاوُنًا تُؤْخَذُ مِنْهُ جَبْرًا. وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الإِْنْفَاقِ عَلَى بَهَائِمِهِ أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهَا أَوْ إِجَارَتِهَا أَوْ ذَبْحِ الْمَأْكُول مِنْهَا، فَإِنْ أَبَى فَعَل الْحَاكِمُ الأَْصْلَحَ؛ لأَِنَّ مَنْ مَلَكَ حَيَوَانًا وَجَبَتْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ. وَيَرِدُ الْجَبْرُ أَيْضًا فِي الإِْنْفَاقِ عَلَى الزَّوْجَةِ وَالْوَالِدَيْنِ