للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِهَدْمِ بِنَائِهِ أَوْ قَلْعِ شَجَرِهِ أَوْ يَدْفَعَ لَهُ قِيمَتَهُ مَنْقُوضًا، أَوْ يُرْضِيَ الْمُسْتَأْجِرُ الْمُؤَجِّرَ فِي مَنْفَعَةِ الأَْرْضِ الْمُدَّةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ لأَِجْل بَقَاءِ بِنَائِهِ أَوْ غَرْسِهِ (١) .

رَهْنُ الْعَقَارِ:

٢٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ كُل مَا صَحَّ بَيْعُهُ كَالْعُرُوضِ وَالْحَيَوَانِ وَالْعَقَارِ صَحَّ رَهْنُهُ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الرَّهْنِ الاِسْتِيثَاقُ بِالدَّيْنِ لِيُتَوَصَّل إِلَى اسْتِيفَائِهِ مِنْ ثَمَنِ الرَّهْنِ عِنْدَ تَعَذُّرِ اسْتِيفَائِهِ مِنَ الرَّاهِنِ، وَهَذَا يَتَحَقَّقُ فِي كُل عَيْنٍ يَصِحُّ بَيْعُهَا.

وَاسْتَثْنَى أَبُو حَنِيفَةَ رَهْنَ الْمُشَاعِ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ عِنْدَهُ وَإِنْ كَانَ يَجُوزُ بَيْعُهُ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (رَهْن ف ٩)

غَصْبُ الْعَقَارِ:

٢١ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ أَحْكَامَ الْغَصْبِ تَجْرِي فِي الْعَقَارِ إِذْ يُمْكِنُ غَصْبُهُ، وَيَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْغَاصِبِ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ.

وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (غَصْب) .


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤ / ٤٦.