للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

السُّلطانِ؟ قَالَ: لَا تَشْهَدْ لَهُ، إِذَا كَانَ مُعَامَلَتُهُ بالرِّبَا.

وَقَالَ بَكْرُ بنُ مُحَمَّدٍ عن أَبيْهِ (١): سأَلتُ أَحْمَدَ (٢) عن الرَّجُلِ يكونُ في بَلَدٍ ومالُهُ في بَلَدٍ آخرَ؟ فكأَنَّه كانَ أَحبَّ إليه أن يُؤدِّيَ (٣) حَيْثُ يَكُونُ المالُ، قلتُ: فإِنْ كَانَ المَالُ (٤) بَعْضُهُ حَيْثُ هو، وبَعْضُهُ في مِصْرٍ آخرَ؟ قَالَ: يُؤَدِّيْ زكَاةَ كلِّ مَالٍ حَيْثُ هُوَ. قُلْتُ: فَإِنْ كان غائِبًا عن مِصْرِهِ وأَهْلِهِ، والمَالُ مَعَهُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ هَذَا المَالُ يُوَجِّهُهُ في تِجَارَةٍ، تَذْهَبُ وتَجِئُ من هَذَا المِصْرِ إلى البَلَدِ الَّذي هُوَ فيه؟ فكأَنَّه سَهَّلَ فيه أَنْ يُعْطِيَ الزَّكَاةَ بَعْضُهُ (٥) في هَذَا البَلَدِ، وبَعْضُهُ (٥) في البَلَدِ الآخَرِ، وأَمَّا إِذَا كانَ المَالُ في البلدِ الَّذِي هُوَ فيه حتَّى يَمْكُثَ المَالُ حَوْلًا تَامًّا، فكَأَنَّه لم يُعْجِبْهُ


(١) قولُهُ هُنا: "عن أبيه" يدلُّ على أَنَّ السَّائل للإمام أحمد أبوه لا هو، فإذا ثَبَتَ هَذا فكان حقُّ أبيه أن يذكرَ في أصحاب الإمام جريًا على منهج المؤلِّف؛ لكنِّي وجدت في نسخة (ب) علامة إهمال على لفظة (بكر بن) فصارت العبارة (مُحَمَّد عن أبيه) فيكون مُحَمَّد المذكور ابنٌ لبكرٍ هَذا، والله أعلم.
(٢) هَذه المسألة رواها عن الإمام أحمد أيضًا أبو بكر الأحول (مُحَمَّد بن الحكم) كما سيأتي في ترجمته إن شاء الله. ويُراجع: المُغني (٤/ ١٣٣)، وشرح الزَّركشيِّ (٢/ ٤٥٥)، والفُروع
(٣) في (ط) فقط بعد "يُؤَدِّيَ": "زَكَاتَهُ" وهي لم تذكر في النُّسخ؟! ووجودها غير مُحتاج إليه للعلم بها.
(٤) ساقط من (جـ) معلقة على الهامش في (د).
(٥) في (ط): "بَعضُها" مخالفٌ للأصول كلِّها وهو أجودُ؛ لكنَّه ذَكَّرَ على معنى المالِ المُخْرَجِ في الزَّكاةِ، وقد مَضَى تَعبيره بذلك مع التَّصريح بالمالِ هناك.