للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مِنْ ذلِكَ، كَمَا مُنِعَ في الكَثِيْرِ.

(المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والأرْبعوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ولَا يَجُوْزُ أَنْ يَأْخُذَ رَهْنًا ولَا كَفِيْلاً مِنَ المُسْلَمَ إِلَيْهِ (١).

وَوَجْهُهُ: أَنَّ هَلَاكَ (٢) الرَّهْنِ علَى وَجْهِ العُدْوَانِ وأَن (٣) يَصِيْرَ مُسْتَوْفِيًا للمُسْلَمِ فيه، فيَصِيْرَ كأَنَّه استَوْفَى الرَّهْنَ بَدَلاً عَنِ المُسْلَمِ، فَلَا يَجُوْزُ؛ لِقَولهِ : (٤) "مَنْ أَسلَمَ في شَيءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيرِهِ".

وفِيْهِ رَوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: يَجُوْزُ ذلِكَ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وبِهَا قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَوَجْهُهَا: أنَّه أَحَدُ نَوْعَيْ المَبِيعِ، فَجَازَ أَخْذُ الرَّهْنِ بِمَا ثَبَتَ في الذِّمَّة مِنْهُ، كالثَّمَنِ في المَبيع.

(المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والأرْبعُوْنَ): اختَلَفَتْ الرِّوايةُ: بِمَا يَضْمَنُ المَغْرُوْرُ أَوْلَادَهُ؟ عَلَى ثَلَاثِ رَوَايَاتٍ؛ أَصَحُّها: بِمثْلِهُمْ مِنَ العَبِيْدِ، اختَارَهَا الخِرَقِيُّ

والثَّانِيَةُ: المَغْرُوْرُ بالخِيَارِ بَيْنَ المِثْلِ أَوِ القِيْمَةِ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ في "المُقْنِعِ". والثَّالِثَةُ: يَفْدِيْهِمْ بالقِيْمَةِ، وبِهَا قَالَ أَكْثَرُهُمْ.

وَجْهُ الأوَّلَةِ: مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ "مَكَانَ كلِّ غُلَامٍ بغُلَامٍ، ومَكَانَ كلِّ


(١) في (هـ): "فيه".
(٢) في (ب) و (جـ): "بهلاك".
(٣) ساقط من (ط) وأصلها (أ).
(٤) حديثٌ صحيحٌ، صحَّحه الشَّيخ ناصر الدين حفظه الله، وهو في المستدرك للحاكم (٢/ ٣٤)، وهو في النَّسَائِي (٧/ ٣٠٩)، وابن ماجه (٢١٦٩)، ومسند أحمد (٣/ ٢٩٧، ٣٩٩) وغيرها.