للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصَّادِقِيْن فِيْمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا، فَإِذَا لَمْ يَقْذِفْهَا لَمْ يَمْكِنْهُ اللِّعَانَ، ثَبَتَ أَنَّه (١) لا يُلَاعِنُ حَتَّى يَقْذِفَ.

وفِيْهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى: لَهُ اللِّعَانُ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وابنُ حَامِدٍ، والوَالدُ [السَّعِيْد].

وَجْهُهَا: أَنَّه قَذَفَ بِزِنًا لَوْ أَتَتْ مِنْهُ بِوَلَدٍ لَحِقَهُ، فَكَانَ لَهُ نَفْيُهُ باللِّعَانِ، كَمَا لَوْ قَذَفَهُمَا جَمِيْعًا.

(المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ والسَّبْعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: والسَّعُوْطُ (٢) كالرَّضَاعِ. وكذلكَ الوَجُوْرُ (١).

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ في "التَّنبِيْه": وَلَا يُحَرِّمُ، ولَا السَّعُوْطُ؛ لأنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِرَضَاعٍ، وبِهِ قَالَ دَاوُدُ.

وَوَجْهُهُ: أَنَّ اللَّبَنَ وَصَلَ في جَوْفِهِ مِنْ غَيْرِ إِرْضَاعٍ، فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ، كَمَا لَوْ وَصَلَ من (٣) جُرْع في بَدَنِهِ، وكالحُقْنَةِ.

وَوَجْهُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ -وهوَ أَصَحُّ، وهو قولُ أَكْثَرِ الفُقَهَاءِ- قوله : "الرَّضَاعَةُ (٤) مِنَ المَجَاعَةِ" وقولُهُ : "الرَّضَاعُ مَا أَنْبَتَ (٥) اللَّحْمَ وانْشَزَ العَظْمَ" وهَذ المَعَانِي تُوْجَدُ في الوَجُوْرِ


(١) ساقط من (هـ).
(٢) السَّعُوْطُ: هو ما يُعْطَى من الدَّواء في الأنف. والوَجُوْرُ: هو ما يوجر من الدّواء في وسط الفم.
(٣) في (هـ): "في".
(٤) في (هـ): "الرَّضاع".
(٥) في (هـ): "ما نبت".