للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ في "الخِلَافِ": يَصِحُّ القَصْرُ بغَيْرِ نِيَّةٍ؛ وَوَجْهُ (١): أَنَّ المُصَلِّي عَلَى ضَرْبَيْنِ؛ مُتِمٌّ، ومُقَصِّرٌ، ثُمَّ المُتِمُّ: لَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ الإتمامِ، كَذلِكَ المُقَصِّرُ.

(المَسْأَلَةُ الثَّانِيةُ والعُشْرُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ومَنْ صَلَّى الظَّهْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ مِمَّنْ عليه حُضُوْرُ الجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الإمَامِ: أَعَادَهَا (٢) ظُهْرًا، وبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وقَالَ أَبُو بَكْرٍ في كِتَابِ "التَّنْبِيْهِ": لَا يَجُوْزُ للْمُسَافِرِ، ولَا للمَرِيْضِ، ولَا مَنْ هُوَ مُخَاطَبٌ بالجُمُعَةِ وغيرُ مُخَاطَبٍ: أَن (٣) يُصَلِّيَ ظُهْرًا قَبْلَ صَلَاةِ الإمَامِ الجُمُعَةِ، ومَنْ صَلَّى لَمْ يُجْزِهِ، وعَلَيْهِ الإعَادَةُ.

وَجْهُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ: أَنَّه غيرُ مُخَاطَبٍ بِهَا، فَجَازَ لَهُ فِعْلُهَا قَبْلَ فَرَاغِ الإمَامِ مِنْهَا؛ لأنَّه لَا مَأْثَمَ عَلَيْهِ في تَرْكِ إِتْيَانِهَا، فَلَمْ يَلْزَمْهُ تَأْخِيْرُ فِعْلِهَا إلى فَرَاغِهِمْ مِنَ الجُمُعَةِ. وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّه لَوْ حَضَرَ الجُمُعَةَ لَصَحَّتْ مِنْهُ، وسَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ الظُّهْرِ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ فِعْلُهَا قَبْلَ فَرَاغِهِمْ مِنْهَا، دَلِيْلُهُ: مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ حُضُوْرُهَا.

(المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ والعُشْرُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ومَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ العِيْدِ: صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، كَصَلَاةِ التَّطَوُّعُ، يُسَلِّمُ في آخِرِهَا؛ لأنَّه مَذْهَبُ عليٍّ،


(١) في (هـ): "وجههه".
(٢) بعدها في (هـ): "بعد صلاته".
(٣) ساقط من (هـ).