للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"يَارَسُوْلَ اللهِ، أُصَلِّي عَلَى الجَنَازَةِ، وَيَخْفَى عَليَّ بعضُ التَّكبِيْرِ؟ فَقَالَ: مَا سَمِعْتِ فكَبَرِّي، ومَا فَاتَكِ فَلا قَضَاءَ عَلَيكِ".

وَوَجْهُ الثَّانِية: أَنَّ كُلَّ تَكْبِيْرٍ قائمًا مَقَامَ رَكْعَةٍ، ولهذَا لَا يَجُوْزُ الاقْتِصَارُ عَلَى أَقلِّ من أَرْبَعِ تَكِبِيْرَاتٍ. ولَوْ فَاتَهُ بعضُ الرَّكَعَات قَضَاهُ، كذلكَ التَّكِبْيَراتُ.

(المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والعُشْرُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: في زكَاةِ الإبلِ: إِذَا بَلَغَتْ إحدَى وتِسْعِيْن: فَفِيْهَا حِقَّتَانِ، إلى عِشْرِيْنَ ومَائةَ، فَإِذَا زَادَتْ على عِشْرِيْنِ ومَائَة، ففي كلِّ أَرْبَعينِ: بنتُ لَبُوْنٍ، وفي كلِّ خَمْسِيْنَ: حقَّةٌ.

قَالَ الوالدُ السَّعِيْدُ: فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ زِيَادَةَ الواحِدةِ (١) على عِشْرِيْنَ ومائة تُغَيِّر الفَرْضَ، فيَكونُ في كلِّ أَرْبَعِيْنَ بنتُ لَبُوْنٍ، وفي كلِّ خَمْسين حِقَّةٌ. فيكون فيها ثلاثُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ، وأخْتَارُهُ، وبِهِ قَالَ الشَّافِعَيُّ ودَاوُدُ؛ وَوَجْهُهُ: مَا رَوَى ابنُ عُمَرَ قَالَ (٢): ""وَجَدْنَا في كتَابِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ في صَدَقَةِ الإبل -وذَكَرَ الخَبرَ- إلى أَنْ قَالَ: إلى عِشْرِيْنَ ومَائة، فإِذَا زَادَت واحدةً، ففي كلِّ أَرْبَعِيْنَ: ابْنَةُ لَبُوْنٍ، وفي كلِّ خَمْسين: حِقَّةٌ، طَرُوْقَةُ الفَحْلِ، فيَكُوْنَ فيها ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ".

وفيه روايةٌ ثانيةٌ: لا يَتَغَيَّرُ الفَرْضُ إلَّا بزِيَادَةِ عَشْرٍ، فَتَكُوْنُ الحِقَّتَانِ


(١) في (هـ): "الواحد".
(٢) رواه أبو داود (١٥٦٨، ١٥٦٩)، والترمذي (٥١٦، ٦٢١)، وابن ماجه (١٧٩٨)، والإمام أحمد في مسنده (٢/ ١٤، ١٥)، وغيرهم وصحَّحه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى