للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وشَيْخُهُ؛ لأنَّه اختِلَافُ دِيْنٍ، فأَوْجَبَ الفُرْقَةَ، دَلِيْلُهُ: قَبْلَ [الدُّخُوْل.

(المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والخَمْسُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ولَوْ كَانَتْ الأمَةُ لنفْسَيْنِ، فأَعْتَقَ (١) أحدُهُمَا فَلَا خِيَارَ (٢) لَهَا] (٣) إِذَا كَانَ المُعْتِقُ مُعْسِرًا؛ لأنَّه إِنَّمَا يَثبُتُ لِلأَمَةِ الخِيَارُ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا؛ لأنَّهَا صَارَتْ كَامِلَةً في نَفْسِهَا، كَامِلَةً في أَحْكَامِهَا، وهَذَا لَا يُوْجَدُ فِيْمَا (٤) إِذَا أُعْتِقَ بعْضُهَا؛ لأنَّ أَحْكَامَهَا لَمْ تَكمُلْ، بَلْ هِيَ في حُكْمِ الأمَةِ القِنِّ. وقَالَ أَبُو بَكْرٍ في كِتَابِ "الخِلَافُ": تَمْلِكُ، ورَوَى ذلِكَ عَنْ أَحْمَدَ.

وَوَجْهُهَا: أَنَّها أَكْمَلُ مِنْهَا بِمَا حَصَلَ فِيْهَا مِنَ الحُرِّيَّةِ، ولِهَذَا يَقُوْلُ: إِنَّها تَرِثُ وتُوْرَثُ، وتَحْجِبُ عَلَى قَدْرِ مَا فِيْهَا مِنَ الحُرِّيَّةِ، فيَجِبُ أَنْ تَمْلِكَ الفَسْخَ، كَمَا لَوْ عَتَقَ جَمِيْعُهَا.

(المَسْأَلَةُ السُّتُّوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ في العِّنِيْنِ: إِذَا أَجَّلَهُ الحَاكِمُ سَنَةً، فإِنْ جُبَّ قبلَ الحَوْلِ (٥) كَانَ لَهَا الخِيَارُ في وَقْتِهَا؛ لأنَّنَا لا نَنْتَظِرُ بِهِ تَمَامَ الحَوْلِ ليُرْجَى منه الدُّخُوْلُ، وبالجَبِّ أُيِسَ منه الدُّخُولُ، فَلَا مَعْنَى للتَّرَبُّصِ، فَلِهذَا مَلَكَتِ الفَسْخَ في الحَالِ.


(١) في (ط): "فاعتقها".
(٢) ساقط من (أ).
(٣) في (هـ): "لهُمَا".
(٤) في (ط): "فيه".
(٥) في (ط) وأصلها (أ): "الدُّخُول".