الصَّلَاةِ إلَّا ما استَثنَاهُ وهْوَ إِبَاحَةُ النُّطْقِ.
وفِيْهُ رِوَايةٌ ثَانِيَةٌ: يُجْزيه، ولا دَمَ عَلَيْهِ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ في "زَادَ المُسَافِرِ" وابنُ حَامدٍ، وبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.
وقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ ومَالِكٌ: إِذَا طَافَ رَاكِبًا لغَيْرِ عُذْرٍ: كُرِهَ لَهُ، وقِيْلَ لَهُ: أَعِدْ. فَإِنْ لَم يُعِدْ أَجْزَأَهُ وعَلَيْهِ دَمٌ. وَجْهُ الثَّانِيَةِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ رَاكبًا (١).
(المَسْأَلَةُ السَّادِسَة الثَّلَاثوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وليس في عَمَلِ القَارِنِ زيادَةٌ على عَمَلِ المُفْرِدِ، إلَّا أَنَّ عَلَيْهِ دَمًا وهي الرِّوايَةُ الصَّحِيْحَةُ، وبِهِ قَالَ مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ؛ لِمَا رَوَى ابنُ عُمَرَ [﵁] (٢) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ (٣): "مَنْ قَرَنَ بَيْنَ حَجَّتِهِ وعُمْرَتِهِ أجْزَأهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ". وقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ: يَطُوْفُ طَوَافَيْن، ويَسْعَى سَعْيَيْنِ، وقَدْ أَجْزَأَهُ لَهُمَا.
وعَنْ أحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى: لَا يُجْزِئُ القَارِنُ عن عُمْرَتهِ، بلْ عَلَيه (٤) عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وأَبُو حَفْصٍ، فَعَلَى هَذهِ الرِّوَايَةِ: يَحْتَاجُ إِلَى إِحْرَامَيْنِ، وعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ: يُجْزِئُهُ ذلِكَ بإِحْرَامٍ وَاحِدٍ.
وَوَجْهُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ الأفْعَالَ إِذَا تَرَادَفَتْ من جِنْسٍ، فَإِنَّمَا تَتَدَاخَلُ إِذَا اتَّفَقَا في المِقْدَارِ، كالغُسْلِ من الجَنَابَةِ والحَيْضِ، والوَضُوءِ من البَوْلِ والنَّوْمِ، فأَمَّا
(١) حَدِيْثُ طَوَافِ النَّبِيِّ ﷺ على راحلته رواه أبو داود (١٨٧٩)، وصحَّحه الشيخ ناصر الدِّين.
(٢) في (ط): "عنهما" وهي ساقطة من جميع النُّسخ.
(٣) رواه أحمد في مسنده (٢/ ٦٧).
(٤) في (ط) وأصلها (أ): "بل يجب عليه … ".