للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصَّحِيْحَةُ، اختَارَهَا الخَلَّالُ، والوَالِدُ السَّعِيْدُ. وبِهَا قَالَ أَبُو حَنْيْفَةَ، ومَالِكٌ؛ وَوَجْهُهَا: أَنَّ الدَّرَاهِمَ والدَّنَانِيْرَ أَثْمَانُ الأشْيَاءِ، وقَيمُ المُتْلَفَاتِ، ويَكْمُلُ بَعْضُهَا بِمَا يَكْمُلُ بِهِ الآخَرُ، وهو عُرُوْضُ التِّجَارَةِ، فيُضَمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ كالسُّودِ والبِيْضِ، والمُكَسَّرَةِ والصِّحَاحِ.

وفِيْهُ رِوايةٌ أُخْرَى: لا تُضَمُّ، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وبِهَا قَالَ الشَّافِعَيُّ ودَاوُدُ؛ لأنَّهمَا جِنْسَانِ يَجْرِي فيهما الرِّبَا، فَلَا يُضَمُّ بَعْضُهمَا إلى بَعْضٍ، كالتَّمْرِ والزَّبِيْبِ.

(المَسْأَلَةُ الحَادِيَةُ والثَّلَاثُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِذَا مَلَكَ جَمَاعَةٌ عَبْدًا أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ [مِنهم في صَدَقَةِ [فِطْرِهِ صَاعًا،] (١) اختَارَهَا الوَالِدُ السَّعِيْدُ؛ لأنَّ مَنْ لَزِمَهُ أَن يُخْرِجَ صَدَقَةَ الفِطْرِ عَنْ غَيْرِهِ لَزِمَهُ] (٢) صَاعٌ كَامِلٌ؛ دَلِيْلُهُ: إِذَا انْفَرَدَ بمُلْكِهِ، وطَرْدُهُ: إِذَا لَزِمَ اثْنَيْنِ نَفَقَةَ ابْنِهِمَا.

وفيه رِوَايَةٌ أُخْرَى: يُخْرِجَانِ عَلَى قَدْرِ المِلْكِ، وبِهَا قَالَ مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ في "التَّنْبِيْهِ"، فَقَالَ: ويُعْطِي السَّيِّدَانِ عَنْ عَبْدِهِمَا صَاعًا، يُؤَدِّي كُلُّ وَاحدٍ مِنْهُمَا نِصْفَهُ، مِثْل مَا يُزَكِّيَانِ ثَمَنَهُ، فَذَكَرَ حُجَّتَهُ

(المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة الثَّلَاثُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: فَإِنْ أَعْطَى أَهْلُ البَادِيَةِ الأَقَط (٣) أَجْزَأَهُمْ إِذَا كَانَ قُوْتَهُمْ، وبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ. وَوَجْهُهُ: أَنَّه مَخْلُوْقٌ


(١) ساقط من (هـ).
(٢) ساقط من (هـ).
(٣) بعدها في (هـ) كلمة واحدة لم أتبينها.