للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

زَادَتْ على ثَلَاثَمِائَةَ فَفِي كلِّ مَائِةٍ شَاةٌ" أَخْرَجَهُ البُخَارِي (١).

وفِيْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى: إِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثَمَائَةِ شَاةٍ فَفِيْهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، ثُمَّ كذلِكَ، كُلَّمَا زَادَتْ عَلَى المائة وَاحِدَةً، فَفِيْهَا شَاةٌ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وَوَجْهُهَا أَنَّه لَمَّا حُدَّ الوَقْصُ (٢) بِهَذَا الحَدِّ دلَّ عَلَى أَن الفَرْضَ يَتَعَلَّقُ بالزِّيَادَةِ، إِذْ لَوْ كَانَ الفَرْضُ لَا يَتَعَلَّقُ بالزِّيادةِ علَى الثَّلاثِمَائَة لم يُحَدَّ الوَقْصُ بهَذَا الحَدِّ.

(المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والعُشْرُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِنْ أَعْطَاهَا كُلَّهَا في صِنْفٍ مِنْهَا أَجْزَأَهُ، إِذَا لَمْ يُخْرِجْهُ إلى الغِنَى، وهو المَنْصُوْصُ عَنْ أَحْمَدَ؛ وَوَجْهُهُ: أَنَّه مَذْهَبُ عُمَرَ، وعَلِيٍّ (٣) وحُذَيْفَةَ، ومُعَاذٍ، وابنِ عَبَّاسٍ، وبِهِ قَالَ مِنَ الفُقَهَاءِ أَبُو حَنِيْفَةَ، ومَالِكٌ.

وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لا يُدْفَعُ إلَّا في الثَّمانِيَةِ، وبِهِ قَالَ الشافِعِيُّ؛ وَوَجْهُهُ: أَنَّه لَمَّا لَمْ يَجُزِ الاقْتِصَارُ في خُمْسِ الخُمُسِ على بَعْضِ الأصْنَافِ كَانَ كَذلِكَ في الزَّكَاةِ.

(المَسْأَلَةُ الثَّلَاثُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ولَا زكَاةَ في دُونِ المَائَتَي دِرْهَمٍ إلَّا أَنْ يَكُوْنَ في مُلْكِهِ ذَهَبٌ أَوْ عُرُوضٍ للتِّجَارَةِ، فَيُتِمُّ بِهِ، [وكَذلِكَ مَا كَانَ] (٤) دُوْنَ العِشْرِيْنَ مِثْقَالًا، فَإِذَا تَمَّتْ فَفيْهَا رُبْعُ العُشُرِ، وهي الرِّوايةُ


(١) الحديث في البخاري رقم (١٤٥٤).
(٢) الوَقْصُ، والوَقَصُ بالإسكان والتَّحرِيْكِ، وهو ما بين الفَرِيْضَتَيْنِ وقد عُفِيَ عن صدقتها.
(٣) في (هـ): "عليّ وعمر".
(٤) ساقط من (هـ).