وَعَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ.
إِحْدَاهُمَا: إِنْ كَانَ دُونَ النِّصْفِ جَازَ وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ.
وَالثَّانِيَةُ: إِنْ كَانَ ثُلُثَ الْقَرْنِ فَصَاعِدًا لَمْ يَجُزْ وَإِنْ كَانَ أَقَل جَازَ وَلاَ يُجْزِئُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ الْعَصْمَاءُ وَهِيَ الَّتِي انْكَسَرَ غِلاَفُ قَرْنِهَا.
٥ - وَمُسْتَأْصَلَةُ الْقَرْنَيْنِ دُونَ أَنْ تَدْمَى، أَيْ مَكْسُورَتُهُمَا مِنْ أَصْلِهِمَا، فَفِيهَا قَوْلاَنِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. قَال ابْنُ حَبِيبٍ: لاَ تُجْزِئُ، وَقَال ابْنُ الْمَوَّازِ: تُجْزِئُ وَهُوَ الْمَنْقُول عَنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ.
وَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلاَمِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهَا لاَ تُجْزِئُ عِنْدَهُمْ إِذْ لاَ يُجْزِئُ عِنْدَهُمْ مَا ذَهَبَ نِصْفُ قَرْنِهَا. (١)
(١) البدائع ٥ / ٧٦، وابن عابدين ٥ / ٢٠٥، وجواهر الإكليل ١ / ٢١٩، والدسوقي ٢ / ١١٩، والمواق ٣ / ٢٤٠، والمهذب ١ / ٢٤٦، والمجموع ٨، ونهاية المحتاج ٨ / ١٢٨، والمغني ٣ / ٥٥٤، ٨ / ٦٢٦، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٧٨ - ٧٩، والإفصاح ١ / ٣٠٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute