عَلَيْهِ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ. وَلِهَذَا نَقَل أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلاَّنِيُّ إِجْمَاعَ أَرْبَابِ الشَّرَائِعِ عَلَى امْتِنَاعِهِ.
١٢ - الْوَجْهُ الثَّانِي: تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ وُرُودِ الْخِطَابِ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ إِلَى الْفِعْل، وَذَلِكَ فِي الْوَاجِبَاتِ الَّتِي لَيْسَتْ بِفَوْرِيَّةٍ، حَيْثُ يَكُونُ الْخِطَابُ لاَ ظَاهِرَ لَهُ، كَالأَْسْمَاءِ الْمُتَوَاطِئَةِ وَالْمُشْتَرَكَةِ، أَوْ يَكُونُ لَهُ ظَاهِرٌ وَقَدِ اسْتُعْمِل فِي خِلاَفِ الظَّاهِرِ، كَتَأْخِيرِ الْبَيَانِ بِالتَّخْصِيصِ. وَمِثْلُهُ تَأْخِيرُ النَّسْخِ وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَفِي ذَلِكَ اتِّجَاهَاتٌ أَهَمُّهَا مَا يَلِي:
أ - الْجَوَازُ مُطْلَقًا، قَال ابْنُ بُرْهَانٍ: وَعَلَيْهِ عَامَّةُ عُلَمَائِنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ. وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَاخْتَارَهُ الرَّازِيُّ فِي الْمَحْصُول، وَابْنُ الْحَاجِبِ. وَقَال الْبَاجِيُّ: عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا، وَحَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ مَالِكٍ.
ب - الْمَنْعُ مُطْلَقًا، نُقِل ذَلِكَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ الصَّيْرَفِيِّ وَأَبِي حَامِدٍ الْمَرْوَزِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ الدَّقَّاقِ وَدَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ وَالأَْبْهَرِيِّ، قَال الْقَاضِي: وَهُوَ قَوْل الْمُعْتَزِلَةِ وَكَثِيرٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ.
ج - أَنَّ بَيَانَ الْمُجْمَل إِنْ لَمْ يَكُنْ تَبْدِيلاً وَلاَ تَغْيِيرًا جَازَ مُقَارِنًا وَطَارِئًا، وَإِنْ كَانَ تَغْيِيرًا جَازَ مُقَارِنًا وَلاَ يَجُوزُ طَارِئًا بِحَالٍ. نَقَلَهُ السَّمْعَانِيُّ عَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute