مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ عَلَى أَقْوَالٍ: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ مَسْحُ الرَّأْسِ كُلِّهِ، لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ التَّفْصِيل:
فَقَدْ نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُتَوَضِّئِ مَسْحُ جَمِيعِ رَأْسِهِ مِنْ جِلْدٍ أَوْ شَعْرٍ، وَذَلِكَ مِنْ مَنَابِتِ الشَّعْرِ الْمُعْتَادِ غَالِبًا مِنْ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ إِلَى نُقْرَةِ الْقَفَا، مَعَ مَسْحِ شَعْرِ صُدْغَيْهِ مِمَّا فَوْقَ الْعَظْمِ النَّاتِئِ فِي الْوَجْهِ، وَأَمَّا الْعَظْمُ النَّاتِئُ فَهُوَ مِنَ الْوَجْهِ، فَلاَ يُمْسَحُ مَعَ الرَّأْسِ بَل يُغْسَل مَعَ الْوَجْهِ.
وَيَدْخُل فِي الرَّأْسِ الْبَيَاضُ الَّذِي فَوْقَ وَتَدَيِ الأُْذُنَيْنِ.
وَقَال أَشْهَبُ: يَكْفِي مَسْحُ النِّصْفِ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ مَسْحَ النَّاصِيَةِ مُجْزِئٌ، وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: يُجْزِئُ مَسْحُ الثُّلُثَيْنِ، وَقَال أَبُو الْفَرَجِ: يُجْزِئُ مَسْحُ الثُّلُثِ وَيُدْخِل الْمُتَوَضِّئُ يَدَهُ تَحْتَ الشَّعْرِ فِي رَدِّ الْمَسْحِ حَيْثُ طَال: إِذْ لاَ يَحْصُل التَّعْمِيمُ إِلاَّ بِهَذَا الرَّدِّ. وَيُطَالَبُ بِالسُّنَّةِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَمَّا الشَّعْرُ الْقَصِيرُ فَيَحْصُل التَّعْمِيمُ مِنْ غَيْرِ رَدٍّ، فَالرَّدُّ سُنَّةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الرَّأْسِ شَعْرٌ، بِشَرْطِ أَنْ يَبْقَى بِكُلٍّ مِنْ أَثَرِ مَسْحِ الرَّأْسِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute