للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرُّكْبَةِ أَوْ مِنَ الْوَرِكِ فَيَجِبُ فِي الْمَقْطُوعِ ثَانِيًا حُكُومَةٌ بِلاَ خِلاَفٍ، لأَِنَّهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ دِيَةُ الرِّجْل بِالْقَطْعِ الأَْوَّل فَوَجَبَتْ بِالثَّانِي حُكُومَةٌ.

كَمَا لَوْ قَطَعَ حَشَفَةَ الذَّكَرِ، ثُمَّ قَطَعَ بَقِيَّتَهُ أَوْ لَوْ فَعَل ذَلِكَ شَخْصَانِ (١) (انْظُرْ دِيَات ف٤٨) .


(١) البدائع٧ / ٣١٨، وجواهر الإكليل٢ / ٢٦٨، والمغني لابن قدامة ٨ / ٢٧، ٣٥، والإنصاف ١٠ / ١٧، ومغني المحتاج ٤ / ٦٥، ٦٦.