انْظُرْ آرَاءَ الْفُقَهَاءِ فِي كَيْفِيَّتِهِ فِي مُصْطَلَحِ (رُكُوع ف ٦، سُجُود ف ٣، صَلاَة ف ٧٠)
٥ - وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَدْ قَسَّمُوا أَقْوَال الصَّلاَةِ وَأَفْعَالَهَا إِلَى أَرْكَانٍ وَوَاجِبَاتٍ وَسُنَنٍ، ثُمَّ قَسَّمُوا السُّنَنَ إِلَى سُنَنِ أَقْوَالٍ وَسُنَنِ أَفْعَالٍ وَهَيْئَاتٍ، وَبَعْدَ أَنْ ذَكَرُوا سُنَنَ الأَْقْوَال قَالُوا: وَمَا سِوَى ذَلِكَ سُنَنُ أَفْعَالٍ وَهَيْئَاتٍ، وَسُمِّيَتْ هَيْئَةً لأَِنَّهَا صِفَةٌ فِي غَيْرِهَا، وَعَدُّوا مِنَ الْهَيْئَاتِ مَا يَأْتِي: كَوْنُ الأَْصَابِعِ مَضْمُومَةً مَمْدُودَةً حَال رَفْعِ الْيَدَيْنِ مُسْتَقْبِل الْقِبْلَةِ بِبُطُونِهَا إِلَى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ عِنْدَ الإِْحْرَامِ، وَعِنْدَ الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ، وَحَطُّ الْيَدَيْنِ عَقِبَ الْفَرَاغِ مِنَ الإِْحْرَامِ أَوِ الرُّكُوعِ أَوِ الرَّفْعِ مِنْهُ، وَقَبْضُ الْيَمِينِ عَلَى كُوعِ الشِّمَال، وَجَعْلُهُمَا تَحْتَ سُرَّتِهِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ، وَالنَّظَرُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ فِي غَيْرِ صَلاَةِ خَوْفٍ وَنَحْوِهَا، وَتَفْرِيقُهُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ يَسِيرًا فِي قِيَامِهِ، وَمُرَاوَحَتُهُ بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ يَسِيرًا، وَتُكْرَهُ كَثْرَتُهُ، وَالْجَهْرُ فِي مَحَلِّهِ وَالإِْخْفَاتُ فِي مَحَلِّهِ. وَتَرْتِيل الْقِرَاءَةِ وَالتَّخْفِيفُ فِيهَا لِلإِْمَامِ، لِحَدِيثِ: إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ (١) وَالإِْطَالَةُ فِي الرَّكْعَةِ الأُْولَى، وَالتَّقْصِيرُ فِي
(١) حَدِيث: " إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّف " أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح ٢ / ١٩٩ - ط السَّلَفِيَّة) ومسلم (١ / ٣٤١ - ط الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَاللَّفْظ لِمُسْلِم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute