وَقَال الْحَنَفِيَّةُ بِالنِّسْبَةِ لِصَلاَةِ الصَّبِيِّ: يَنْبَغِي أَلاَّ تُشْرَطَ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ لِكَوْنِهَا غَيْرَ فَرْضٍ فِي حَقِّهِ، لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَنْوِيَ صَلاَةَ كَذَا الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى الْمُكَلَّفِ فِي هَذَا الْوَقْتِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ تَجِبُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ فِي صَلاَةِ الصَّبِيِّ، كَمَا صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَصَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ خِلاَفًا لِمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا؛ لأَِنَّ صَلاَتَهُ تَقَعُ نَفْلاً فَكَيْفَ يَنْوِي الْفَرْضِيَّةَ؟ (١) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّلاَةِ الْمُعَادَةِ لاِرْتِكَابِ مَكْرُوهٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ: لاَ شَكَّ أَنَّهَا جَابِرَةٌ لاَ فَرْضٌ، لِقَوْلِهِمْ بِسُقُوطِ الْفَرْضِ بِالأُْولَى، فَعَلَى هَذَا يَنْوِي كَوْنَهَا جَابِرَةً لِنَقْصِ الْفَرْضِ، عَلَى أَنَّهَا نَفْلٌ تَحْقِيقًا.
وَأَمَّا عَلَى الْقَوْل بِأَنَّ الْفَرْضَ يَسْقُطُ بِهَا فَلاَ خَفَاءَ فِي اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: مِنَ الْمُشْكِل مَا صَحَّحَهُ الأَْكْثَرُونَ فِي الصَّلاَةِ الْمُعَادَةِ أَنْ يَنْوِيَ بِهَا الْفَرْضَ، مَعَ قَوْلِهِمْ بِأَنَّ الْفَرْضَ الأُْولَى، وَلِذَلِكَ اخْتَارَ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ قَوْل إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ: إِنَّهُ يَنْوِي الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ مَثَلاً وَلاَ يَتَعَرَّضُ لِلْفَرْضِ. قَال فِي
(١) الأشباه لابن نجيم ص ٣٦، ٣٧، وتحفة المحتاج ٢ / ٧ - ٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute